منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارة-إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25635)

رانيا العليمى 09-09-2022 09:32 PM

استشارة-إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة
 
السلام عليكم
هل الصيدلى الحكومى ولا يملك او يشارك فى اى صيدلية خاصة له الحق فى معاش الوالد ولا يقطع المعاش لانه يمتهن مهنة حرة ومقيد بجداول المشتغلين. بالنقابة العامة للصيادلة

الصياد 10-09-2022 03:50 PM

تعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة
تاريح وفاة الوالد - تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى تاريخ القيد بجدول المشتغلين - الاجراءات مع الجهة الموجود بها ملف المعاش

رانيا العليمى 10-09-2022 05:41 PM

تاريخ وفاة الوالد 12/6/1988
تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى 27/9/2007
تاريخ القيد بالنقابة 5/2/2007
لم اتخذ اجراءات بعد وقف المعاش انا بسأل حضرتك عن احقيتى فى صرفه وايه الاجراء اللى ممكن اعمله لو ليا حق فى الصرف

رمضان طه 10-09-2022 09:19 PM

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
المادة (269) :يقصد بصافي الأجر الذي يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتي:
1- الدخل الصافي الذي يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائمًا كان أو مؤقتًا، داخل البلاد أو خارجها.
2- يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا للخطوات الآتية:
‌أ- تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ب- تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا:
1) الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتي:
ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهي البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ج- يتم تحديد صافي الدخل بخصم ما يلي من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين (أ، ب) من البند (2) من هذه المادة:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل.
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل
تضمنت الماده 271 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى :
١- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المـستحق نتيجـة لعملـه لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجاريـة ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل الدخل الناتج من الممتلكات .
٢- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعـاش لمـدة خمـس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
٣-بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المـادة (٢٤)، من القانون وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنـى للمعـاش يـتم إيقـاف
، المعاش ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي.أيهما أكبرلا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل مـن مهنـة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
كماتضمنت الماده (٢٧٢) من اللائحه التنفيذيه لقانون 148لسنه :-
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المـستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى :
اولا: -- النقابات التى أنشأت جدولا لغير المشتغلين :
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد .
2 - يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين .
ثانيا :- النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين :
يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد ويقبل اثبات، العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة .
ثالثا - لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبارى ضمن مـدة مزاولـة المهنـة لجميع النقابات .
كما تضمنت الماده (٢٧٣) إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان فى ذات الوقت يـزاول مهنـة يطبق بشأنه ما يأتى :
١ - إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (١) من الماده
(١٠٣)من القانون .
٢ - إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمـس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق .

رانيا العليمى 10-09-2022 10:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا العليمى (المشاركة 79039)
تاريخ وفاة الوالد 12/6/1988
تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى 27/9/2007
تاريخ القيد بالنقابة 5/2/2007
لم اتخذ اجراءات بعد وقف المعاش انا بسأل حضرتك عن احقيتى فى صرفه وايه الاجراء اللى ممكن اعمله لو ليا حق فى الصرف

وانا كنت بقبض فرق معاش عن الوالد من ابريل 2010 حتى تم ايقافه الشهرده بسبب موضوع النقابة

الصياد 11-09-2022 02:48 PM

المداخلة 4
بارك الله فيكم

المداخلة 5
ما ينطبق على حالتك مما تضمنته المداخلة 4:
مادة (272) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتي:
أولاً: النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
.................................................. .....................
.................................................. ...................

مادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي:

1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.

رانيا العليمى 11-09-2022 09:26 PM

جزاكم الله خيرا

محمد ابو النصر 11-09-2022 11:36 PM

" معالى المستشار / محمد الصياد "
حفظكم الله ورعاكم
اسمح لى ان أطرح استفسار بشأن الحالة المعروضة ؟
هل يمكن معاملة تلك الحالة معاملة محامين الإدارات القانونية فى جهات العمل المختلفة
حيث أنها كصيدلانية فى علاقتها بجهة عملها بالقطاع الحكومى لا تخردج عن كونها عاملة لدى الغير ؟
وبالتالى تحصل على الفرق بين الدخل من العمل ونصيبها فى معاش الوالد ؟ أم لا ؟؟
حيث ورد بإصدار العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة ما يفيد أحقية المحامين بالادارات القانونية
فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل بصفتهم عاملون لدى الغير
وشكراً لسعة صدركم ونفعنا الله بعلمكم

الصياد 12-09-2022 03:45 PM

راجع جيدا ما تضمنه العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة
11 - عدم تطبيق أحكام البند رقم 2 من المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية.

الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25486
وعنوانه
02-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثانى - يوليو 2022

لتكتشف مبرراته
وفى انتظار رأيك بعد المراجعة

رانيا العليمى 13-09-2022 08:12 PM

لو سمحت لو فيه مديونية تحسب من تاريخ القانون الجديد ولا من بعد ما اكملت خمس سنين مقيدة بالنقابة وهل الاصح اصرف خمس سنوات بعد تاريخ صدور القانون ولا يقطع فورا


الساعة الآن 06:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by