منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رفع الدعوى يكون ضدالتأمينات اﻻجتماعية،ام مكتب العمل،ام المصنع الذي تم اغلاقة؟-المصنع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25976)

Mohamed basheer 09-11-2022 01:59 PM

رفع الدعوى يكون ضدالتأمينات اﻻجتماعية،ام مكتب العمل،ام المصنع الذي تم اغلاقة؟-المصنع
 
كنت اعمل لدى مصنع اجهزة كهربائية في السادس من اكتوبر، من 1 اكتوبر 2009 الى نهاية مايو 2012* وكنت مقدم اوراقي ومضيت على استمارة 1*وعمري ما كشفت عن مدتي التأمنية اﻻ مؤخر، فوجدت ان*خلال هذه المدة غير مؤمن علي في هذا المصنع. هذا المصنع تم اغلاقة*بعد ثورة 2011 ولم يعد مؤجودا*خالص، لكن عملت برنت تأميني للمصنع فوجت ان المصنع عليه مديونيات قديمة منذ ذلك المدة
ما املكه من مستندات خلال عملي في المصنع هو عقد عمل وشهادة خبرة، باﻻضافة الى بعض اﻻيميلات لكن باللغة اﻻنجليزية
انا قدمت شكوى لمجلس الوزراء، ولكن دون فائدة ، وعملت شكوى في لجنة فض المنازعات، والنتيجة كانت قبلو الدعوى شكلا ورفضه موضوعا، وانه لم يستدل على المصنع حاليا، على الرغم ان المصنع عليه مديونية قديمة

هل رفع الدعوى يكون ضد التأمينات اﻻجتماعية، ام مكتب العمل ، ام المصنع الذي تم اغلاقة؟
وهل في طريقة اخرى غير الدعوى؟ وهل هذه المستندات كافية (عقد العمل وشهادة الخبرة، وايضا بعض الشهود)؟

الصياد 10-11-2022 09:56 PM

هل رفع الدعوى يكون ضد التأمينات الاجتماعية، ام مكتب العمل ، ام المصنع الذي تم اغلاقة؟
رفع الدعوى يكون ضد جهة العمل

التقدم بطلب الي مكتب علاقات العمل المختص
مرفقا به المستندات التي تؤيد مدة العمل
ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) : إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .


الساعة الآن 09:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by