![]() |
استفسار-قواعدتحديددخل الاشتراك قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذى الفاضل ممكن استفسر عن عامل مومن عليه قطاع 3 من الفتره 1/7/1996 حتى الفتره 1/10/1998 بأجر أساسي 200 جنيه ومتغير 202 وتم التأمين عليه صاحب عمل من الفتره 8/5/2006 حتى الفتره 6/4/2013 بدايه الاجر 100جنيه الان لابد من تعديل اجره طبقا لآخر اجر قطاع 3 هل حضرتك يتم تعديل الاجر بنسبه 60% من اخر اجر ام بنسبه 100% من اخر اجر قطاع 3 وجزاكم الله خيرا
|
تطبيق المادة الخامسة من تلقانون 19 لسنة 2001
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
بداية اشتراك المؤمن عليه المذكور صاحب عمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976 هو8/5/2006 وتاريخ ترك الخدمة وفقا للقانون 79 لسنة1975هو1/10/1998 مجموع اجره اساسي ومتغير هو 200 اساس+ 202 متغير فيكون 402 جنيه ولما كانت واقعة الاشتراك صاحب عمل في مايو 2006فانه علي ذلك فانه وفقا المادة الخامسة من من القانون 19 لسنة ،2001 ونصها يستبدل بنص المادة 10 من قانو التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال الصادر بالقانون 108 لسنة 1976النص التالي 1 _ لايقل عن اكبر اجر اشتراك شهري مسددعلي اساسه الاشتراكات الي اخره بند ٢ وهو المهم والمقصود به الرد علي سؤالك الا يقل عن اشتراكه الاخير اذا كان سبق التأمين وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه ويقصد به القانون ٧٩لسنة ٧٥ وعلي ذلك فان اشتراك المذكورفي ٢٠٠٦ صاحب عمل بفءة ١٠٠ جنيه خطأ يوجب التصحيح لتكون بداية اشنراك صاحب عمل فءة 450 جنيه أربعمائة وخمسون جنيه بدلا من ١٠٠ جنيه وارجو الرجوع الي القانون ١٩ لسنة ٢٠٠١ والمادة الخامسة منه الخاصة باستبدال المادة ١٠ من قانون التأمين الاجتماعي ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بنصوص جديده خاصة بضوابط اختبار فءة الاشتراك محمود احمد أسيوط mahmoud48 ويرجي الرجوع لنص البند 2 من تلك المادة |
جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل تحياتى لحضرتك
|
المداخلة 2
بارك الله فيكم فيما يلى نص المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 مادة 10 (1) يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى : 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون _____________________________________________ (1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 . |
جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 02:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by