منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-دخل الاشتراك لصاحب المعاش العائد للعمل بفئة أصحاب الأعمال أوالعاملين بالخارج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26128)

ياسر عطيه 25-12-2022 08:57 PM

استفسار-دخل الاشتراك لصاحب المعاش العائد للعمل بفئة أصحاب الأعمال أوالعاملين بالخارج
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب معاش مبكر موظف حكومى عند اعاده التامين عليه صاحب عمل هل يتم اشتراكه على اخر اجر تامينى ام الحد الأدنى لاجر الاشتراك علما بأنه معاش مبكر وليس شيخوخته وجزاكم الله خيرا

رمضان طه 25-12-2022 09:48 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25950
وعنوانه
03-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثالث - أكتوبر 2022
( الموضوع رقم ٥ بعنوان )
5 – تحديد دخل الاشتراك لصاحب المعاش العائد للعمل فى حال اشتراكه ضمن فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم أو فئة العاملين المصريين بالخارج .

ياسر عطيه 26-12-2022 03:28 AM

حضرتك الحاله الموجوده بالمرصد حاله معاش عجز وده ينطبق عليها الماده 44 من القانون 148 فهى خاصه بصاحب المعاش المستحق لتأمين الشيخوخه أو العجز انا بسال عن المعاش المبكر وهى غير منصوص عليها بالمادة 44 فهل أطبق عليها الماده 54 من اللائحة التنفيذية ام لا وجزاكم الله خيرا

الصياد 27-12-2022 03:13 PM

المداخلة 2
بارك الله فيكم


المداخلة 3

راجع جيدا ما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 21
يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة ........................................
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
.........................................
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
.................................................. ...............

مادة 44
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب.
ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش في تاريخ الاستحقاق.
ولا تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

ياسر عطيه 27-12-2022 09:53 PM

جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل

الصياد 28-12-2022 01:00 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by