![]() |
التظلم من قراراللجنةالخماسية-قراررئيس الهيئةرقم3401لسنة2021بشأن لجان اثبات عدم وجودع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد عامل عندى تقدم بطلب بعرضه على اللجنة الثلاثية وبالفعل صدر له قرار لجنة ثلاثية بثبوت عجز جزئى مستديم وعند العرض على اللجنة الخماسية رفضت اللجنة الاعتماد وقررت وجود عمل بديل رغم اثبات ممثل صاحب العمل عدم وجود عمل بديل السؤال هنا هو كيفية التظلم من قرار اللجنة الخماسية ؟ وهل يجب على صاحب العمل التظلم هو الاخر من القرار ام لا ؟ |
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله ارجو الرجوع لقرار رئيس هيئة التأمين الاجتماعيه رقم 3401 لسنة 2021 وكذلك
قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 1076 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم ويجوز التظلم الي ذات اللجنة من قرارها اي اللجنة الخماسية خلال ستين 60 يوم من تاريخ علم صاحب الشأن بقرار اللجنة واصارار قرار نهائيا وعلي مقرر اللجنة احطار المؤمن عليه وصاحب العمل بصور من قرار اللجنة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول او إلكترونيا او باستيلام صوره باليد خلال ثلاثة ايام من اتخاذ القرار الرجوع للرابط التالي وعنوانه قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 1076 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680 محمود احمد اسبوط mahmoud48 |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 02:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by