![]() |
مهنةالابن العاجزعن الكسب سائق-الذي يخضع لكشف طبي دوري يحددمدى صلاحيته لمزاولةالمهنة
السلام عليكم
تقدم ابن للمكتب يطلب عرضه على اللجنة الطبية لبيان مدى استحقاقه فى معاش والده من عدمه واقرت اللجنة الطبية باحقية الابن فى معاش والده وتبين ان الابن مؤمن عليه سائق والرخصة درجة اولى سارية السؤال هل يتم اخطار مكتب المور المختص بما بصورة من قرار اللجنة الطبية ام لا؟ ولسيادتكم وافر الشكر |
تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (103) تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق. وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الباب السادس الأحكام الخاصة بتأمين المرض الفصل الثالث إجراءات إثبات العجز مادة (198) : تثبت حالات العجز المشار إليها في هذه اللائحة بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي على النموذج رقم (27) المرفق. وتختص الهيئة دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المعنية بالتأمين الصحى وذلك بناءً على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (28) المرفق. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. لم تتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بتأمين المرض وقياسا على ما تضمنه كل من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 ومشروع اللائحة التنفيذية أرى أن يراعى بالنسبة للابن أو الأخ الذي يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...B%26%231633%3B وعنوانه دليل الخدمات التامينية نماذج و مستندات بتاريخ 10-11-2021 تضمنت ارشادات نموذج رقم (58) : طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز (مرضي / إصابي) 5- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الآتية: أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو القطاع الخاص . ب- السائقون المهنيون . ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الواردة بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. على أن يوضح بالتقرير ما يلى: أ- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية. ب- أو/ عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى. |
| الساعة الآن 12:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by