![]() |
معاش الشرطة-صرف مستحقات صاحب المعاش من أعضاء هيئة الشرطة العائد للخدمة المدنية
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
اعرض علي سيادتكم للافاده بالراي بشان :-
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 44 إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب. ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش في تاريخ الاستحقاق. ولا تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة. تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 مـادة (108) : إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين ، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى : 1- إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة استحق عنها تعويضًا من دفعة واحدة ويصرف وفقًا لأحكام المادة (110) من هذه اللائحة . 2- إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتى : ( أ ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين . (ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقًا لما يأتى : 1- إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65ظھ) من أجر التسوية . 2- إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة . ويربط له معاش بمجموع المعاشين . وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على لـ (80ظھ) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة . فى ضوء ما تضمنته المادة 44 من القانون والمادة 108 من اللائحة التنفيذية 1 - يتم تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقا لأحكام الباب الثالث : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويخطر به قطاع الاحوال المدنيه بوزاره الداخليه الاداره العامه للتامين والمعاشات ، الذى يتولى تطبيق باقى أحكام المادتين 44 و 108 السابق بيانها. 2 - تصرف المكافأة من الهيئة. السند القانونى: تضمنته الفقرة الثانية من التعليمات رقم 22 لسنه 1991 |
| الساعة الآن 01:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by