منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عقودالمقاولات والتوريد-جميع التعاقدات لتنفيذأعمال هى عقودمقاولات ولولم تكن بجدول(8) (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26396)

محمد ابو النصر 06-04-2023 12:22 AM

عقودالمقاولات والتوريد-جميع التعاقدات لتنفيذأعمال هى عقودمقاولات ولولم تكن بجدول(8)
 
معالى المستشار / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بألف خير
أطرح على سيادتكم سؤالان
الأول : شركة قطاع اعمال تعاقدت مع شركة قطاع خاص لتسويق منتجاتها فهل تدخل هذه التعاقدات ضمن عقود المقاولات وينطبق عليها ما ورد بالائحة التنفيذية للقانون من إجراءات حيث لم أجد بجدول ٨ نسب خاصة بهذه التعاقدات
الثانى : لو كانت الشركة التابعة للقطاع الخاص تقوم بتوريد المواد الخام وتعاقدت مع شركة قطاع اعمال لتشغيل تلك الخامات مقابل سداد مصنعية التشغيل فقط وتقوم بتسويق المنتج النهائى لصالحها فهل تعتبر هذه العملية ( التشغيل لحساب الغير ) ضمن عقود المقاولات ؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،،

الصياد 07-04-2023 03:47 PM

جميع التعاقدات لتنفيذ أعمال هى عقود مقاولات

تضمنتاللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .

مـادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)
من هذه اللائحة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .

مـادة (220) :
فى حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على الهيئة بالجدول رقم (8) تلتزم الهيئة بما يأتى :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادًا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (42) المرافق وفقًا للمادة السابقة .
2- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول .
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ تحديدها .

محمد ابو النصر 07-04-2023 06:57 PM

جزاكم الله كل الخير ،وجعل هذا العمل الجليل فى ميزان حسناتكم

الصياد 07-04-2023 10:47 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by