![]() |
اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-حقوق العاملةعنهامستمدةمن م94قانون العمل12 /2003منذصدوره
عناية المستشار الفاضل
بعد التحية ؛؛؛ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد صدرفتوى من مجلس الدولة بتاريخ 30/4/2014 وتحمل رقم 470 من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بشأن من المسئول عن تحمل اشتراكات التامين الاجتماعي خلال اجازة رعاية الطفل وقد انتهت راي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن صاحب العمل في القطاع الخاص هو المسئول عن تحمل اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحق على العاملة الحاصلة على اجازة بدون أجر لرعاية طفلها بالقطاع الخاص أو أن تمنح تعويضاً عن اجرها يساوي 25% من المرتب الذي يستحق في تاريخ بدء اجازة رعاية الطفل . والحاقا لما جاء اعلاه قد تم الطعن في يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر عام 2016 حكم من محكمة النقض رقم 12149 لسنة 76 قضائيا يقضي بعدم جواز التوسع في تفسير القانون ليشمل العاملين في القطاع الخاص ومن ثم تتحمل العاملة حصة العامل وصاحب العمل خلال فترة اجازة رعاية الطفل. وأخيراً : قد صدر المرصد الفني من مكتب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بشهر ديسمبرللعام السابق 2022 يفيد تحمل صاحب العمل التأمينات الاجتماعية خلال فترة اجازة رعاية الطفل او تعويض العاملة تعويض من الاجر 25% من اجرها عند بدء الاجازة مستداً على المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 والمادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 مذكرة لجنة الشئون القانونية لقسم الفتوى والتشريع 2014 . فما هو الموقف القانونى لمسئولية اداء الاشتراكات اثناء اجازة رعاية الطفل فى القطاع الخاص العاملة ام صاحب العمل وشكرا جزيلا |
فى انتظار رد سيادتكم الكريم
|
أولا
راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%D8%DD%E1 وعنوانه فتاوي إجازة رعاية الطفل-فتاوي أجازة رعاية الطفل ثانيا راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%D8%DD%E1 وعنوانه النقض:عدم التوسع فى الاستثناءالواردبالفقرةالثانيةمن المادة72من قانون الطفل-لا يناقض ثالثا 1 - قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لم يتضمن شئ بشأن إجازة رعاية الطفل. 2 - ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون : "مـادة (98) : إذا اختارت المؤمن عليها من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات المستحقةعن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد أرقام (97،96،95،94،93) من هذه اللائحة . وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية ." سندها القوانين الموضحة فى بداية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2019 : قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛ قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ رابعا خلاصة القول : حقوق العاملة بالقطاع الخاص المتعلقة بأجازة رعاية الطفل مستمدة من المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 منذ العمل به. |
عذرا للإطالة اذن المسئول عن تحمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال فترة اجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص هو صاحب العمل
|
بمراعاة ما تضمنه المبحث الثالث من المذكرة
103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf |
| الساعة الآن 11:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by