![]() |
تعوبض الأجرعن المرض-طالمالم تحصل المنشأةعلى ترخيض بأدائه تلتزم الهيئةبأدائه
لدى استفسار
اولا : هل يجوز صرف 3 اشهر التى تخص اجازة الوضع من التامينات فى حالة حصول المنشاة على الاعفاء المرضى حيث ان القانون ينص على اعفاء نسبة 4٪ و دفع 25.٪ للتامينات و هى تعويض اجر فا ما المقصود بتعويض الاجر هل هى كصرف منحة الولادة و الاجازات المرضى ؟ ثانيا : فى حالة حصول الشركة على اعفاء اصابة كاملة هل يجوز للمنشات انشاء مركز اصابات خاصة بها و هل يتم اعتماده من التامين الصحى و التامينات |
يراعى أن يتضمن الموضوع سؤال واحد
النسبة المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال : فى تأمين المرض : تخفض هذه النسبة (0.25 %) إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال (كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم 4 لسنة 2020). وطالما لم تحصل المنشأة على هذا الترخيض تلتزم الهيئة بأداء تعويض الأجر راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%b1%d8%b6.pdf وعنوانه 120-تأمين المرض الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التى يكفلها تأمين المرض المبحث الثانى : تعويض الأجر |
| الساعة الآن 12:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by