منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بحساب كل من معاش الاجرالاساسي والاجرالمتغير-لايجوزللهيئةتعديل الحقوق المقررةبهذاالقا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26503)

a.h.a.h.hemdan 07-06-2023 02:55 PM

بحساب كل من معاش الاجرالاساسي والاجرالمتغير-لايجوزللهيئةتعديل الحقوق المقررةبهذاالقا
 
برجاء التكرم بحساب كل من معاش الاجر الاساسي والاجر المتغير واى حقوق اخرى ترتبت على ضم مدة تجنيد اثتاء فترة الحرب وتحسب مضاعفة فى المعاش للمثال التالى:
انتهت خدمة مؤمن عليه بالقطاع الحكومي بتاريخ 14/4/2003، وتاريخ ميلاده 14/4/1943، وكان له مدة تجنيد اثتاء فترة الحرب وتحسب مضاعفة فى المعاش قدرها 5 سنوات و5 شهور و10 ايام، وكان فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاُ عن كل من الاجر الاساسي والاجر المتغير، عن اجر اساسي 458.18 واجمالى اجور متغيرة 125666 .

a.h.a.h.hemdan 07-06-2023 08:38 PM

بخصوص عناصر الاجور المتغيرة والعلاوات الخاصة المضمومة والغير مضمومة
 
سؤالى بخصوص عناصر الاجور المتغيرة والعلاوات الخاصة المضمومة والغير مضمومة
هل عند حساب متوسط معاش الاجر المتغير يتم اخذ قيمتها بالكامل ام نسبة منها

a.h.a.h.hemdan 08-06-2023 10:49 AM

بشأن المدد الاعتبارية
 
هل المدد الاعتبارية كالمدد المضاعفة بسبب الحرب تدخل في حساب المتوسط عند تحديد اجر التسوية لمعاش الاجر المتغير

mahmoud48 08-06-2023 03:11 PM

,حساب الحقوق التأمينية من خلال الحاسب الالي
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
حساب الحقوق التأمينية من معاش وحقوق تم من خلال الحساب الالي وفقا لبرامج المعاشات في الهيئة بشرط ادخل البيانات التأمينية الصحيحة من اجور اساسية ومتغير وتكويد مدة الاشتراك علي الوجه الصحيح
محمود احمد اسيوط mahmoud48

الصياد 08-06-2023 03:54 PM

مداخلة 4
بارك الله فيكم

مداخلة 1 و 2 و 3
لا فائد من اجابة أسئلتك حيث لن يتم اجراء أية تعديلات على ما تم تحديده من حقوق فى هذه الحالة

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 131
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي بات.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

a.h.a.h.hemdan 08-06-2023 04:49 PM

على الاقل برجاء الاجابة على هذا الاستفسار
هل المدد الاعتبارية كالمدد المضاعفة بسبب الحرب تدخل في حساب المتوسط عند تحديد اجر التسوية لمعاش الاجر المتغير

a.h.a.h.hemdan 08-06-2023 05:36 PM

بعد اذنك استفسار
لو اجمالي مدة خدمة مؤمن عليه بالحكومة ٣٥ سنة و٤ شهور و٦ ايام وله مدة حرب تحسب مضاعفة٥ سنوات وست شهور و٣ ايام
الاستفسار
هل يتم استكمال مدة الخدمة من المدة المضاعفة لاستكمال مدة الخدمة ٣٦ سنة عند حساب متوسط معاش الاجر الاساسي ام لا ويحسب المتوسط علي المدة الفعلية
ام يتم التعويض بالدفعة الواحدة لاستكمال مدة الخدمة ٣٦ سنة
اسف علي الاطالة

الصياد 08-06-2023 05:57 PM

لا يعتد بالمدد المضاعفة فى تحديد أجر التسوية عن كل من الأجرين
وأرجو عدم ارسال أسئلة أخرى فى هذا الموضوع والا سيتم ايقافكم

a.h.a.h.hemdan 08-06-2023 11:28 PM

بشأن نظام الادخار
 
البيانات كالتالى
تاريخ التعيين 7/12/1967
تاريخ المعاش 13/4/2003
الاستفسار
هل يتم حساب نظام المكافآة اعتباراً من 1/4/1984 حتى تاريخ المعاش 13/4/2003
ام يدخل ضمن حسابها نظام الادخار فيتم حسابها اعتبارا من تاريخ التعيين 7/12/1967 وحتى تاريخ المعاش 13/4/2003

الصياد 09-06-2023 12:00 AM

راجع المداخلة 8
قد أعذر من أنذر


الساعة الآن 08:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by