![]() |
بشأن الكتاب الخامس نظام المكافأة-إذا تخللت مدة المتوسط فترات كان عقدالعمل فيها موقوفا
بند 5 صفحة 19
لم يشيير البند الى امدد الاضافية فى حالة الوفاة فهل تدخل فى حساب المتوسط ام انه قد تم الاشارة اليها ضمنياً فى العتصر هـ من نفس البند |
تحديد موقع بند 5 صفحة 19 من الكتاب الخامس نظام المكافأة
الفصل الثانى : حساب مبلغ المكافأة المبحث الأول : عناصر حساب مبلغ المكافأة ثالثا : أجر التسوية : 2 – يراعى فى تحديد أجر التسوية : أ – مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى : ب – مدد الإشتراك بالقطاع الخاص : (5) إذا تخللت مدة المتوسط فترات كان عقد العمل فيها موقوفا أو كان أجره لا يكفى لأداء الإشتراكات ، فإن هذه الفترات تدخل فى حساب المتوسط ، إذ يلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات كاملة ، وتعتبر الإشتراكات التى تستحق على العامل فى هذه الحالة فى حكم القرض ويحصلها منه صاحب اللعمل طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون العمل . المرجعية القانونية لهذا النص الفقرة الأولى من مادة( 133) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات." أما المدد الاضافية فى حالة الوفاة لا تؤدى عنها اشتراكات |
جزاكم الله خيراً
|
بارك الله فيكم
عرفنى بنفسك ما علاقتك بنظام التأمين الاجتماعى؟ |
منتدب حديثاً بالهيئة علاوة على اننى باحث مهتم بهذا الصرح العملاق ولاكون صريحا معكم لم اجد سوى موقعكم الجميل ليمدنى بالمعلومات القيمة التى ابحث عنها
تقبلوا تقديرى واحترامى |
أرجو عدم ارسال أسئلة أخرىتتعلق بالقوانين المعمول بها قبل يناير 2020
والا سيتم ايقافكم |
| الساعة الآن 06:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by