![]() |
حكم محكمةدستوريةعليابعدم دستوريةتسويةالمعاش المبكروفقاللجدول9قانون130-ننتظر نشر الحكم
المحكمة الدستورية العليا -
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت 8 يوليو 2023، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا التأمين الاجتماعي الملغى 79 لسنة 75 ابحث المصري اليوم PDF أحدث الأخ أخبار سي الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية «المعاش المبكر» السبت 08-07-2023 12:53 | كتب: بوابة المصري اليوم المحكمة الدستورية العليا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى. وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه. وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور. محمود احمد اسبوط mahmoud48 |
ننتظر نشر الحكم
|
بناء على هذا الحكم هيكون فى تعديل فى الماده ٢١ من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وإلغاء جدول ٥
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام |
الغاء جدول ٥ قانون ١٤٨ طبقا لهذا لهذا الحكم قياس لايجوز الا بحكم درستوري اوتعديشريعي
السائل الكريم
غير وارد علي الاطلاق تعديل نص فى الماده ٢١ من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وإلغاء جدول ٥ لان حكم الدستورية بجلسة السبت 8 يوليو ٢٠٢٣ قضي فيه بإلغاء نص معين وهو الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. لان تعديل المادة ٢١ من القانون ١٤٨ يقتضي نص تشريعي يعدل به القانون او صدور حكم بعدم دستورية تلك المادةوليس قياس فان نصوص الاحكام لا تقتضي القياس ولكن علينا التريس والانتطار بعد النشر الحكم بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وما سوف يصدر من الهيئة من تعليمات بكيفية تنفيذ الحكم ولكن تعديل قانون ١٤٨ والغاء جدول ٥ قياس علي هذا الحكم فهو غير وارد محمود احمد mahmoud48 |
بارك الله فيكم
|
نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية عدد ٢٧ مكرر بتاريخ ٩بولبو٢٠٢٣
الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكم الله
تعذر علي رفع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ قصائيه دستورية والذي قضي الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. وقد نشر هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالعدد ٢٧ مكرر بتاريخ ٩ يوليو ،٢٠٢٣ بالجريدة الرسمية فارجو نشره بالمنتدي حيث تعذر رفعه وقمت بإرساله علي الواتس اب الخاص بسيادتكم وفي انتظار صدور تعليمات الهيئة الخاصة بالبة التنفيذ تحياتي لشخصك الكريم محمود احمد اسبوط mahmoud48 |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26615 وعنوانه عدم دستوريةتسويةالمعاش المبكروفقاللجدول9المرفق بالقانون130-ننتظر نشر الحكم مداخلة 4 |
طيب ليه ميترفعش نفس موضوع القضيه علي الجدول المقابل في القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ لان هو الذي حل محل القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ونفس فكرة الجدول :mad:
|
حق التفاضى يكفله الدستور
|
| الساعة الآن 06:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by