![]() |
قراروزيرالماليةرقم٢٨٥لسنة٢٠٢٣بعدم خضوع تعويض الاجرلضريبةالدخل-الإعفاءمن الضرائب ومقاب
الفاضل الاستاذ محمد بك الصياد حياكم الله
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021. ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2021 المشار إليها بالنص التالي: ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الإشتراك طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع انواعها محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
بارك الله فيكم
راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...D3%C7%C8%C7%CA وعنوانه 2021-0136-قرار وزير المالية اللائحة المالية للموازنة والحسابات 2021 والرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf وعنوانه 32 الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات |
قرار قرار وزير المالية 285 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة الموازنات المالية 136
قرار وزير المالية 285 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة الموازنات المالية بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021
https://www.mediafire.com/file/r84ho..._2021.pdf/file |
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
أضف القرار ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ والقرارات الوزارية التالية المعدلة لهذا القرار لتكمل الصورة حتى تاريخه |
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا لاستجابتكم
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26673 وعنوانه اللائحةالماليةللموازنةو الحسابات الصادرةبقراروزيرالماليةرقم 136لسنة 2021وتعديلاتها |
جزيت خيرا استاذنا
جزاك الله خيراً استاذ الاجيال لما قدمته لنا فى هذا الموقع الذى يعلمنا العطاء
|
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
|
بعد السلام
فى بعض الجهات الحكومية يحصل بعد العاملين علىاجازات لمدة شهر اوشهرين مع تطبيق قانون 295 لسنة 1995 اجازة باجر كامل فهل يتم تطبيق بند وعدم خصم اى رسوم او ضرائب من المرتب ام يحصل على المرتب كامل مع خصم الضرائب والرسوم |
بالنسبة لمن يحصل على شهر او شهرين اجازة باجر كامل تطبيق قانون 295 لسنة 1995 هل يعامل ولا يتم خصم من المرتب اى مبالغ تحت حساب الضريبة
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 76 إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون. مادة (125) تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها ، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق. راجع أيضا المداخلات السابقة وأيضا الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...%D3%E4%C9+1995 وعنوانه استفساربخصوص القرار259لسنة1995-المنشوررقم6 لسنة1988بشأن تعويض الأجرالمستحق للمريض بأح |
الساعة الآن 08:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by