منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التأمين على متلازمةداون-يراعى ماتضمنه قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26705)

Amr Awwad 08-08-2023 09:41 AM

التأمين على متلازمةداون-يراعى ماتضمنه قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
 
السلام عليكم ورحمة الله
الاساتذة الاعزاء
بعد تفتيش من مكتب العمل
نحمد الله مر جله بسلام عدى استكمال نسبة ذوي الهمم (5%)
وكان التأكيد من المفتش يانه سيقوم بارسال بعض حملة كارنية الخدمة المتكاملة للتعيين بالشركة لاستكمال النسبة
ونظرا لاننا لا نرغب في مخالفة القانون
وسعيا لاستكمال نسبة 5%
وافقنا
ولكن ارسل لي احد السيدات من متلازمة داون
وهي متلازمة تؤثر على الادارك
-------
فهل يمكن لاصحاب هذ المرض العمل قانونا؟؟
وما هي الوظائف التي يمكن التأمين بها عليه
وهل له الحق قانون في ابرام العقود و التصرفات القانونية (عقد العمل و استمارة التأمينات)
ام يجب ان يكون هناك ولي او قيم عليه وهو من يبرم هذا التصرف ؟؟
وفي حالة البدء في تعيينه
هل يتسلم راتبه بنفسه
ام يجب ان يستلمه الولي او القيم ؟؟

Amr Awwad 15-08-2023 11:37 AM

هل في مشكلة في سؤالي ؟؟

الصياد 15-08-2023 08:55 PM

لا يجوز لفاقد الإدراك العمل فالعمل يتطلب الدراية والحيطة والحذر والقدرة على العمل وهى غير متوافرة فى مثل هؤلاء الاشخاص وقد نصت المادة 12 من قانون العمل على ذلك صراحة
أما إذا كان للمتلازمة تأثير طفيف بحيث يمكن تدريبه أو تأهيله فمن الجائز عملهم وفق القواعد المعتادة لعمل ذوو الإعاقة

يراعى ما تضمنه كل من:
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .

مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
(أ)الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
(ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
مادة (3)
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
.....................
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى ، والعمل والمكان المناسب للطالب ، والعمل الذى تم إلحاقه به ، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة.

مادة (20) :
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى ، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من أنواع العمل الجبرى أو القسرى ، وعليها توفير الحماية لهم فى الداخل والخارج ، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ، وتمكينهم من المهنى و المستمر ، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .

مادة (21) :
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل ، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مادة (55) :
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها .
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.


اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018
مادة 49
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقًا للنموذج رقم 5.


الساعة الآن 09:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by