![]() |
العرض علي اللجنة الخماسية
استاذي الفاضل
السلام عليكم مؤمن عليه طبقا لاحكام القانون 79 لسنة 75 وحصل علي عجز اصابي بنسبة 65% هل يعرض علي اللجنة الخماسية من عدمه ولسيادتكم جزيل الشكر |
يتم تقديم طلب عرض المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى الاصابى على اللجنه الخماسيه فى نفس الوقت الذى يتم عرضه بالمستندات المؤيده على قسم الشئون القانونيه بالمكتب التابع والذى يبحث مدى اعتبار الحاله اصابة عمل من عدمه بحيث لا يتجاوز تاريخ طلب العرض على اللجنه الخماسيه المهله المحدده فى القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1999 وهى شهر لصاحب العمل وشهرين للعامل من تاريخ علمهما بقرار العجز |
جزاكم الله خيرا
|
أولا : العرض علي اللجنة الخماسية
اذا قررت اللجنة الطبية أن حالة العجز تمنع المؤمن عليه من ممارسة عمله الأصلي ثانيا : أحكام العرض علي اللجنة الخماسية تضمنها القرار 554 لسنة 2007 في المواد من 105 الي 108 الذي حل محل القرار الوزاري رقم 37 لسنة 1999 |
| الساعة الآن 10:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by