![]() |
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد ** كنت اعمل بشركة قطاع خاصبوظيفة ملاحظ ومشرف من 1/5/2003 وقدر الله لى ان اصاب بفشل كلوى مزمن فى فبراير 2006 وانا ما زلت بالعمل ولكثرة ما عانيت قمت باجراء عملية نقل كليه فى 10/5/2006وكنت مستمر بالعمل وفى 29/8/ 2010 تم انهاء عقدىبحجة عدم مقدرتى على العمل وفى هذه الاثناء حدث اضطراب فى وظائف الكلى وعانيت كثيرا الى ان رجعت الى الغسيل مره اخرى ودلنى اهل الخير ان اقدم اوراقى للتامينات الاجتماعيه فتقدمت بهذه الاوراق بعد معاناه من قبل الشركه وكل من بتاميناتالدقى يعرف مشاكل هذه الشركه وكان رقم الوارد 10855/3/7/2011وفعلا حصلت على عجز مرضى مستديم وحين ذهبت لاستلام الشيك ابلغنى الموظف انه معاش عجز دفعه واحدهوليس له تامين صحى وكانت صدمتى الكبرى لاحتياجى الشديد للتامين الصحى لادوية الزرع +ادوية الغسيل. واليكم ماحدث معى :- 1- الشركه لم تقوم بعمل اخطار اصابه اثناء وجودى بالمستشفى لعمل هذه العمليه الصعبه والخطيره بالرغم من وجودى بالتامينات ومستمر حتى نهاية اغسطس 2010 2- عدم التقدم من جهة العمل بالعرض على اللجنه الطبيه لاثبات الحاله المرضيه الخاصه بى بالرغم من وجود مختص التامينات بالشركه 3- تم التوقيع على استماره 6 من جهة الشركه بدون علمى واكتشفت انه توقيع غير مطابق لتوقيعى وهذا تزوير. مما ترتب عليه الأتى:- 1-ضياع حقى فى الحصول على معاش شهرى (عجز مرضى كلى ومستديم) 2-عدم تمكنى من اخذ مكافئة العمل من صاحب العمل. 3-الحرمان من المعاش لاسرتى. 4-عدم التمتع بالتامين الصحى بعد انهاء عقدى نظرا لوجود مرض الفشل الكلوى الذى يحتاج الى العلاج والغسيل الكلوى بصفه مستمره ودائمه. اعلم ان كل هذا بسسبب جهلى بقوانين التامينات الاجتماعيه والحقوق التامينيه ولكن الشركات الخاصه تقوم بابعاد العاملين لديها اما بالترهيب والتهديد اما بالوعود الذائفه بالاستمرار معها وهذا ماتم معى. والمطلوب من سيادتكم :- كيف اقوم باثبات حقى فى المعاش والتامين الصحى ؟ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،، |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 157) وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات الموجود بالموقع ضمن التشريعات فض المنازعات مادة (258) مادة (259) مادة (260) ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه. ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك. مادة (261) وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها. مادة (262) ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله. فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته. مادة (263) ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها. مادة (264) مادة (265) ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل. مادة (266) بناء علي ما تقدم : عليكم التقدم بطلب الي مكتب التأمينات مؤيدا بالمستندات لبحث الموضوع مع مراعاة لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه |
| الساعة الآن 06:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by