![]() |
عدم اعتباراصابةعمل-التكييف القانونى للحالةمن حيث هى إصابةعمل من عدمه لهيئةالتأمينات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي المستشار ادام الله على سيادتكم الصحة والبركة والعافية
تعرض مؤمن عليه بالقطاع العام للإصابة اثناءالعمل ونتج عنها بتر بالساعد الايسر وتم عرضه على لجنة العجز واقرت اللجنة بثبوت العجز الجزئي الاصابي المستديم بنسبة ٦٥% يتعارض مع عمله تم عرضه على الشئون القانونية لبحث مدى اعتبار الاصابة من عدمه وفي نفس الوقت تم عرضه على اللجنة الخماسية والتي اقرت بإنهاء خدمته لعدم وجود عدم بديل .. ولكن للأسف رأي الشئون القانونيةكان (عدم اعتبار إصابة العمل) ... وتم عمل تظلم بلجنة فحص المنازعات من قِبل المصاب فهل اذا كان رأي لجنة فحص المنازعات تأييد قرار الشئون القانونية يترتب عليه عدم احتساب معاش الاصابة ٦٥% ولا التعويض الإضافي ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام |
يقتصر دور الهيئة العامة لتأمين الصحى على تحديد نسبة العجز فقط دون التدخل فى التكييف القانونى للحالة من حيث هى إصابة عمل من عدمه
وذلك بإستثناء مشاركة أطباء الهيئة المشار اليها فى اللجان المخصصة لذلك بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. |
جزاكم الله خيرا معالي المستشار
إذن في هذه الحالة تحسب مستحقاته التامينية كحالة عجز جزئي مرضي ؟ |
تمام.................
|
جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمر سيادتكم بالصحة والعافية
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by