![]() |
تفسيرالاجرالكامل-م51:كامل الأجر:كل مايحصل عليه الموظف نظيرعمله من أجـروظيفى وأجرمكمل
والدي تم اعطائه عجز كلي من الكومسيون العام بلجنه خماسيه وينطبق عليه الماده ٥١ وعقب وصول القرار افادت جهه العمل بأن سوف ما يحصل عليه هو الاجر الكامل ولكن جهه العمل افادت بوقف الحوافر والمكآفآت التي كان يحصل عليها مع العلم انه كان يحصل عليها اثناء اجازات الكومسيون الطبي وفقا للماده ٢٥٩ وقبل نهايه مده السنتين والعرض ع الكومسيون الطبي حيث انه عقب سنتين الكومسيون افادوا بعرضه ع لجنه خماسيه نظرا لدوام حاله العجز والتي اقرت فيها اللجنه الخماسيه بأستقرار حاله العجز لديه واستمرار منحه اجازه استثنائيه بأ جره كامل لحين خروجه ع المعاش وفقا للماده ٥١ فهل يحق لجهه العمل وقف حوافزه ومكآفآته فقط وفقا لهذا القرار وماذا يفعل لحصوله ع المكآفآت والحوافز حيث انه لا ذنب له في مرضه
|
تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...s/2016-081.pdf مادة 2 : يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ .................................................. ....... 6- الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى. 8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل. 9- السنة: السنة المالية .................... مادة 36 : يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام 1، 2، 3 الملحقة بهذا القانون. ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين. مادة 41 : يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. مادة 51 : يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية 1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. ................................. ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته. تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 https://www.elsayyad.net/legislation...B1%D8%A7%D8%A1 مادة (2) يُقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 - السلطة المختصة: الوزير ......................................... 6 - الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7 - الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى. 8 - كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل. 9- السنة: ..................... |
لمزيد من التفاصيل
راجع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الرابط https://www.caoa.gov.eg/WebForms/complaints.aspx |
| الساعة الآن 09:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by