![]() |
مطلوب كيفيه حساب معاش ملفات الداخلية الإصابية-معاش الوفاةالاصابيةلأفرادالشرطة
عند وفاة موظف الداخلية نتيجة الاصابة المطلوب كيفيه حساب المعاش وعند حصوله على ترقيه استثنائية نتيجه الوفاه يرجى كيفيه اعاده حساب المعاش
|
هل موظف مدني ؟
أم من الشرطة وماهي رتبته ؟ |
كيفية حساب معاش الداخلية
توفى احد افراد الشرطه وهو على رتبه مساعد وكانت الوفاة إصابية .... كيف يتم حساب معاش له ( معاش اساسى للوفاة ومعاش اساسى اصابى وكذلك للمتغير ) وحساب القانون الخاص له ( كود 4 ) ؟
وفى حالة حصوله على ترقية استثنائية للوفاة .... ما هى التسوية التى يتم بناء عليها التعديل للمعاشين والقانون الخاص . وما هى المواد والتعليمات التى يمكن الرجوع إليها فى هذا الشأن ؟ |
يراعي في هذه الحالة :
1 - حساب كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير : في كل من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات ويتم الجمع بين المعاشات المحسوبة دون حدود شأنه في ذلك شأن أي مؤمن عليه وفقا للقانون المشار اليه 2 - حساب المعاش المستحق وفقا لنص المادة 110 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة : " تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968. وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالأت التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق . ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالأت المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالأت التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها . ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الأصابة إلى عدم اللياقة الصحبة على أساس أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الأشتراك الأخير . وتنص المادة 114 على أنه : يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التامين الأجتماعى . والمادة 114 مكرر(3) على أنه : فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا و 114 مكرر (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو اجر الأشتراك الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال . ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحبة أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال ." 3 - يتم المقارنة بين 1 و 2 ويستحق أيهما أفضل |
admbrk100@yahoo.com
استاذنا الفاضل / بعد تقديم وافر التحية والاحترام
زادك الله من العلم ما ينفع به عباده ويرفعك من الدرجات عند الله ارجو من سعادتكم ان ترشدونى على امثلة لزيادة الفهم حيث اننى أريد حساب كود 98 اساسى وفاة ، وكود 7 اساسى اصابة ثم حساب 14 اساسى متغير وكود 17 متغير اصابة ثم كود 4 ( قانون خاص ) و25% لاننى موظف تعديلات مستحقين كما يسعدنى واتشرف ان اعرض على سيادتكم برنامج تم تصميمه ليقوم بالاتى : 1 - حساب معاش المورث حتى اخر زيادة وهى 7/2012 مهما كان تاريخ ترك الخدمة ومهما كانت اسباب ترك الخدمة وكذلك لمعاش الاصابة او المعاشات العسكرية او المادة 40 2 - مراعاة حدود الجمع للمستحقين ( بمجرد كتابة تاريخ الاستحقاق والمعاش-الدخل- الاخر) مع مراعاة قاعدة الـ100 جنيه 3 - حساب المتجمد الذى سيصرف للمستحقين ( بمجرد كتابة النسبة والفترة المستحقة عنها ) البرنامج يتيح حساب 4 فترات مستقلة وجمعها فى استمارة متجمد واحدة 4 - استخراج استمارة 50 لهذا المتجمد ( وكل ما على الفاحص توقيع استمارة 50 وتوزيع المبلغ على ظهر استمارة 50 ع.ح ) 5 - حساب منحة الطالب او منحة الزواج مع مراعاه حساب المستحق على الابن او الابنة ( بمجرد كتابة نسبة الابن او الابنة فى المنحة وتاريخ استحقاقها ) 6 - استخراج استمارة 50 للمنحة 7 - حساب مذكرة بالمطالبات حتى لو كانت هذه المطالبة من سنة 85 8 - حساب منحة الوفاة او مصاريف الجنازة 9 - استخرااج استمارة 50 لمنحةالوفاة او مصاريف الجنازة 10- حساب فروق تطبيق ق 153 لسنة 2006 11- صرف فروق تطبيق حكم المحكمة الدستورية لزيادة 2004 12 - صرف زيادة 2011 ، 2012 لمن لم يصرفها واستخراج استمارة 50 بذلك |
تسوية معاش الاصابة الداخلية
استاذنا الفاضل / بعد تقديم وافر التحية والاحترام والاعتزاز
ارجو مساعدتى فى خدمة المستفيدين بهذا البرنامج مع المحافظة على حقوقى فيه حيث تم عرضه على الادارة العليا فى سنة 2011 ولاقى القبول ولكن نظراً لانه تم اعداده ببرنامج الاكسل فلم تعم الفائدة لاختلاف الانظمة ؟؟؟؟؟ |
ورد برد سيادتكم ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الأصابة إلى عدم اللياقة الصحبة على أساس أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الأشتراك الأخير . وتنص المادة 114 على أنه : يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التامين الأجتماعى . والمادة 114 مكرر(3) على أنه : فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا و 114 مكرر (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو اجر الأشتراك الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال . ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحبة أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال ." ونتسائل عن عند حساب معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحبة أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال ." هل يكون اجر اشتراكه الاخير = أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته |
المداخلة 5 و 6 :
1 - الاجراءات التنفيذية والأكواد راجع بشأنها أحد زملائك القدامي 2 - البرنامج نوافي بنسخة منه لتجربتها بواسطة أعضاء المنتديات المداخلة 7 : ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الأصابة إلى عدم اللياقة الصحبة على أساس أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الأشتراك الأخير . سواء كانت الحالة عجز أو وفاة |
تسوية معاش الداخلية الاصابية
بعد تقديم وافر التحية والاحترام
بالنسبة للبرنامج ارجو افادتى عن كيفيه ارسال البرنامج لسيادتكم ولسعادتكم جزيل الشكر والتقدير وبالنسبة للإجراءات التنفيذية والاكواد ... هل يوجد فى احد مؤلفات سعادتكم ما يساعدنى فى هذا الشأن ؟ .... حيث ان معظم من كانوا اهل ثقه فى هذا الشأن تم إحالتهم للتقاعد .. والموجود يقول احنا اتعلمناها كده ولا يوجد اساس علمى عندهم؟؟ مع الشكر والتقدير |
أولا : بالنسبة للبرنامج : يتم ارسال نسخة منه مع تعليمات الاستخدام الي البريد الألكتروني الخاص بنا ثانيا : بالنسبة للاجراءات التنفيذية والأكواد : راجع ضمن التشريعات بالموقع : تعليمات الصنوق الحكومي : 1 - رقم 5 لسنة 1985 بشأن مدي احقية الجمع بين الحد الاقصي لمعاشات الكادرات الخاصة وتعويض الدفعة الواحدة المستحق عن المدد الزائدة عن 36 سنة 2 - رقم 52 لسنة 1992 علي جميع اجهزه الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسي عند تسوية الحقوق التأمينية لفئات افراد هيئة الشرطة مراعاة الاعتداد بالترقية الاستثنائية لهذه الحالات اعتبارا من اليوم السابق ليوم الوفاة أو الاستشهاد بسبب الخدمة ولا تعتبر هذه الترقية من قبيل الترقية بأثر رجعي 3 - رقم 32 لسنة 1993 بشأن اصدار تعليمات نظام المزايا 4 - رقم 27 لسنة 1994 بشأن تنفيذ المزايا التأمينية اليا علي العاملين بالكادرات الخاصة 5 - رقم 21 لسنة 1997 بشأن عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته علي حالات انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة بسبب عدم اللياقة الطبية 6 - رقم 44 لسنة 1997 بشأن الاعتداد بالترقية الاستثنائية لبلوغ السن القانوني للمعاش لافراد الشرطة التي قررها وزير الداخلية بالقرار رقم 2058/1981 7 - رقم 48 لسنة 1997 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند تطبيق التعليمات رقم 21 لسنة 1997- بشأن عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته علي حالات انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة بسبب عدم اللياقة الطبية 8 - رقم 28 لسنة 2001 بشأن تنفيذ الصرف الدورى من خلال نظام المزايا 9 - رقم 13 لسنة 2006 بشأن اعتبار الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالرفت بوزارة الداخلية في حكم قرار انهاء الخدمة 10 - 6 لسنة 2008 بشأن نهايات الربط لأفراد هيئة الشرطة كتب دورية الصندوق الحكومي : 1 - رقم7 لسنة 1979 تسري البدلات الملحقة بالمرتب بالنسبة للضباط وافرااد الشرطة طبقا للماده 114 مكرر 5 من القانون 49 لسنة 1978 الخصومات والاستقطاعات المقررة بمقتضي أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 2 - رقم 15 لسنة 1980 عدم جواز تحصيل أقساط التأمين من البدلات التي أضافها القانون رقم 9 لسنة 78 الي أجر اشتراك ضباط وافراد هيئة الشرطة في المعاش بأثر رجعي 3 - رقم 4 لسنة 1982 استثناء العاملين بهيئة الشرطة من الضباط والجنود من شرط اثبات عدم وجود عمل اخر لاستحقاق معاش العجز الجزئي ثالثا : راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=603 وعنوانه كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع والرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412 وعنوانه كبف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟ |
الساعة الآن 04:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by