![]() |
الاجازة المرضية -الجهة التي تتحمل تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
السيد المستشار الدكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كل عام وانتم بخير لى سؤال وهومااحقية العامل الحاصل على اجازة مرضية من التامين الصحى 30 يوما الى 180 يوما فاكثر بالنسبة للاجر اعمالا لقاعدة الاثر المتبادل الاج مقابل العمل فهل يتم صرف مستحقاتة من التامينات الاجتماعية وهو تعويض الاجر وهل المنشاة ملزمة باعطاءة اجر خلال هذة الفترة المرضية وسؤالى الثانى يوجد عامل بالمنشاة قد اقر التامين الصحى اعطاءة حقن فيرس c ويطالب المنشاة باحتساب يوم اعطاءة الحقنة يوم عمل وليس اجازة من رصيدة مامدى احقيتة فى هذا 0 مع وافر التحية والاحترام محم احمد د موسى |
اقتباس:
بالنسبة للسؤال الأول عليك بمراجعة المادة 78 من قانون التأمينات و المادة 54 من قانون العمل . أما بالنسبة للسؤال الثاني فالحدث نتاج مرض مزمن أو مهني و هو بأجر كامل . |
اعادة سؤال واريد اجابة خلاف المذكورة
السيد المستشار الدكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل المنشاة ملزمة باعطاءة اجر خلال هذة الفترة المرضية علما بان المنشاة قطاع خاص واعلم المادة 78 تامينات والمادة 54 ق عمل وسؤالى الثانى يوم اعطاءة الحقنة يوم عمل وليس اجازة من رصيدة مامدى احقيتة فى هذا علما بان المرض مزمن 0 مع وافر التحية والاحترام محمد احمد موسى |
السؤال الأول
راجع موضوع سابق بعنوان متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1083&highlight=%CA%DA%E6%ED%D6+%C 7%E1%C3%CC%D1 السؤال الثاني تراجع الجهة الطبية المختصة |
اللياقة الطبيةللكشف الطبى الاولى
السيد المستشار الدكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اللياقةالطبية للكشف الطبىالإبتدائى ((172)) الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلكبالنسبة للفئات التالية . ( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العملبالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص . سؤالى فى حالة وجود حملة تفتيش من التامينات لاجتماعية يقوم بعض المفتشين باخذ عمال فى تقريرة حتى لوكانت عمال مقاول او عمالة غير منتظمة حتى ولو كان العامل اول يوم له عمل ويتم عمل مخالفة ويتم التامين علية فى هذه الحالة ويتم تحرير س1 تامينات فى هذه الحالة لايوجد كشف طبى اولى فهل يتم عمل الكشف بعد التامين علية اجتماعيا وماذا اذا وجد فى الكشف ان العامل غير لائق طبيا ولايصلح لاى عمل او وجد عنده نسبة عجز تتعدى 35 % هل يتم فصلة مع العلم ان المفتش يقول يجب ان يتم التامين علية حتى ولو شهر مامدى صحة هذا الكلام ارجوالافاده محمد موسى |
عفواً أ. محمد موسي استأذنك في إخبارك بما أفعله . أولاً : لا أسمح بدخول أي من العاملين الجدد إلا بعد استكمال كامل المستندات ثم الكشف عليه ( كشف أولي ) بالمهنة أو الوظيفه المعين عليها ثم تحرير استماره 1 و اعتمادها ممن له حق الاعتماد ثم يتم تسليم العامل لعمله في نفس يوم تسليم استماره 1 و لا أعطي الفرصه للتفتيش بملاحظات . ثانياً : إذا قدم العامل استقالته أو انتهت خدمته لسبب أو لآخر في نفس شهر بداية التأمين تحرر له س 6 و يسدد عنه اشتراكات الشهر بكامله . تحياتي |
ماذا لو تم الكشف الطبي خلال فترة الإختبار و من ثم إنهاء خدمته لو كان عاجزاً أو ما شابه . |
بخصوص التأمين علي عمال المقاولات يرجي مراجعة الرابط التالي
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E6%E1%C7%CA |
شكرا لمداخلتكم
|
الساعة الآن 03:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by