![]() |
استفسار- إصابة عمل خارج البلاد
عندما يكون الشخص الذي يستحق التعويض بموجب القوانين واللوائح الوطنية، سواء كان من الرعايا أم من غير الرعايا، مقيماً في أراضي دولة أخرى،
الاستفسار :- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل تسهيل دفع التعويض عن حوادث العمل إعانات إصابة العمل خارج البلاد ومن أجل ضمان الالتزام بالشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني، فيما يتعلق بهذه المدفوعات. |
تعرض بيانات حالة فعلية بكل تفاصيلها وتواريخها كاملة
|
استفسار خاص
اقتباس:
مؤمن عليه يعمل بالجهاز الادارى للدولة وأثناء حضوره مؤتمر خاص بجهته الادارية خارج مصر فى شهر 12 /2023 وهو متجه إلى فندق الاقامة حدث له حادث سير فما هى الاجراءات والضوابط التى يتعين اتخاذها لبحث اصابة المذكور ومدى اعتبارها اصابة عمل |
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%85%d9%84.pdf وعنوانه المذكرة التاسعة عشرة بعد المائة : تأمين إصابات العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الفصل الثاني : الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة المبحث الأول : في حالة حوادث العمل ، الأمراض المهنية ، إصابة الطريق ثانيا 5 - يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب أو الموفد في مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو الحاصل على أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج ، يلتزم أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الهيئة على النموذج رقم (23) مرفقاً به المستندات المبينة به. تضمن النموذج رقم 23 إخطار عن وقوع إصابة عمل خارج البلاد 6- الاصابة التي تقع خارج الجمهورية : أ - يعتد القانون بالإصابة التي وقعت للعامل سواء وقعت داخل أراضى الجمهورية أو خارجها طالما كانت علاقة العمل ما زالت قائمة بينه وبين صاحب العمل. ب – لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعايه الطبيه وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد. الفصل الثالث : المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل المبحث الأول : المزايا العينية المطلب الرابع : مصاريف الإنتقال 8 - فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة. 9- إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج. المبحث الثاني : المزايا النقدية المطلب الأول : تعويض الأجر 13 - إذاكان المصاب معاراً أو منتدباً خارج الجمهورية أو موفداً فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وإنتهت أو إنهيت مدة الإعارة أو الإنتداب وكان لا يزال عاجزاً عن تأدية عمله بسبب الإصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الإشتراك لدى جهة العمل الأصلية إعتباراً من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لإعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أن يكون قد تم إخطار الهيئه على النموذج رقم (23) مرفقاً به المستندات المبينة به عند حدوث الإصابة. |
| الساعة الآن 07:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by