منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بطاقةتأمين صحى ثانيةةواجازةمرضى-تعويض الأجرفي حالةالمرض وفقالقانوني التأمينات والعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2723)

شريف الليث 02-07-2012 02:49 PM

بطاقةتأمين صحى ثانيةةواجازةمرضى-تعويض الأجرفي حالةالمرض وفقالقانوني التأمينات والعمل
 
السيد الاستاذ الفاضل ومعلمنا الكبير / تحية من الله عليكم ورحمة منه وبركة
كل عام وسيادتكم بخير ..ومصرنا العزيزة وجميع الامة الاسلامية بخير بمناسبة هذه الايام المباركة التى نعيشها فى شهر شعبان المبارك ..ونسأل الله ان يبلغنا شهر رمضان الكريم ويتقبل صالح اعمالنا جميعا ...اللهم امين ,,
استفسار بسيط ..مؤمن عليه خرج الى المعاش ( معاش مبكر ) وتم صرف جميع مستحقاته وكذلك تم استخراج بطاقة تامين صحى له ويصرف علاج شهرى ...ثم عاد للعمل مرة أخرى وتم التامين عليه ثانية ..فهل يمكن استخراج بطاقة تأمين صحى له لتغطية اخطار المرض والاصابة ام ان ذلك يتطلب ايقاف العمل بالبطاقة القديمة ( بطاقة تامين صحى المعاش )
ام يتم العمل بكلاهما ..؟
استفسار اخر ..مؤمن عليه حصل على اجازة مرضية من التامين الصحى وقام بتقديمها الى مكتب التامينات المختص لصرف تعويض الاجر .. وفى نفس الوقت يريد ان يستبدل االاجازة المرضية بأخرى سنوية داخل الشركة حيث ان له رصيد مرحل من سنوات سابقة ...فهل يحق له ذلك ؟

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,

شريف صابر
شركة يونيفرسال

وليد حامد 03-07-2012 01:27 AM

بالنسبه للسؤال الاول
راجع الرابط التالى بعنوان التامين الصحى للمؤمن عليه الذى يصرف معاش -ايقاف اقتطاع اشتراك العلاج من المعاش
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2633
بالنسبه للسؤال الثانى
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



شريف الليث 03-07-2012 05:40 PM

بطاقة تأمين صحى ثانية واجازة مرضى
 
المقصود هنا فى الجزء الثانى من السؤال ان العامل هنا ينوى ان يصرف تعويض الاجر من التامينات عن الاجازة المرضية ..ويقوم فى نفس الوقت بتحويل الاجازة المرضية الى سنوية داخل الشركة حتى لايستقطع منه شىء .....

الاسيوطى 03-07-2012 07:26 PM

عند صرف تعويض الاجر عن الاجازه المرضى للعامل يفترض انه لم يتقاضى اجر خلال الاجازه ويقر بذلك صاحب العمل ..ولكن عند اعتبار الاجازه سنويه فى هذه الحاله يصرف له اجره بالكامل من جهة عمله .... فلا يستطيع فى هذه الحاله تكرار الصرف مرتين من جهة عمله ومن التأمينات ...... هذا والله اعلم....والراْْى الاخير لاستاذنا الصياد

وليد حامد 03-07-2012 09:22 PM

ارى انه من حق العامل صرف تعويض الاجر عن مده الاجازه المرضيه وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك وفقا لما يحدده قانون العمل

شريف الليث 10-07-2012 10:20 AM

بطاقة تأمين صحى ثانية واجازة مرضى
 
استاذنا ومعلمنا ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل نطمع فى الرد والافادة من سيادتكم بخصوص هذان الموضوعان

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ,,,

deyaashedeed 11-07-2012 01:38 AM

رد من مدير إداري لشركة يونيفرسال للبوتاجازات في فترة ما
 
[quote=شريف الليث;10023]
السيد الاستاذ الفاضل ومعلمنا الكبير / تحية من الله عليكم ورحمة منه وبركة


كل عام وسيادتكم بخير ..ومصرنا العزيزة وجميع الامة الاسلامية بخير بمناسبة هذه الايام المباركة التى نعيشها فى شهر شعبان المبارك ..ونسأل الله ان يبلغنا شهر رمضان الكريم ويتقبل صالح اعمالنا جميعا ...اللهم امين ,,
استفسار بسيط ..مؤمن عليه خرج الى المعاش ( معاش مبكر ) وتم صرف جميع مستحقاته وكذلك تم استخراج بطاقة تامين صحى له ويصرف علاج شهرى ...ثم عاد للعمل مرة أخرى وتم التامين عليه ثانية ..فهل يمكن استخراج بطاقة تأمين صحى له لتغطية اخطار المرض والاصابة ام ان ذلك يتطلب ايقاف العمل بالبطاقة القديمة ( بطاقة تامين صحى المعاش )
ام يتم العمل بكلاهما ..؟
استفسار اخر ..مؤمن عليه حصل على اجازة مرضية من التامين الصحى وقام بتقديمها الى مكتب التامينات المختص لصرف تعويض الاجر .. وفى نفس الوقت يريد ان يستبدل االاجازة المرضية بأخرى سنوية داخل الشركة حيث ان له رصيد مرحل من سنوات سابقة ...فهل يحق له ذلك ؟

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,

شريف صابر



شركة يونيفرسال
[/quote]


بالنسبة إلي الاستفسار البسيط ( الوضع الطبيعي يتم تسليم البطاقة من قبل المنتفع لعدم خصم نسبة التأمينية و تستخرج له بطاقة جديدة بعد كشف طبي جديد بالوظيفة الجديدة ) و إذا لم يرغب في تسليمها فليحتفظ بها مع سداده لحصته التأمينية و لن تحدث أي مشكلة , و إذا كانت عودته لنفس الشركة المفترض أنه سلم البطاقه للمنشأة مع إخلاءالطرف .
أما الاستفسار الآخر - يتم أيِّ منهما - و من الممكن كليهما طالما لا مانع من المنشأة ( سيصرف راتبه بالكامل بالإضافة إلي ما يصرفه من التأمينات ) - عموماً أفضل أن يصرف إجازته من التأمينات و تسجل الإجازة في كارت إجازاته ليتم حساب مؤثرها في تقييم الأداء , الحوافز .. و خلافه , مع الأخذ في الاعتبار ألا يصرف من جهتين خلسه أي بدون معرفة المنشأة .

وليد حامد 11-07-2012 01:49 AM

اذا كان من حق العامل ان يصرف مرتبه بالكامل من جهه عمله اذا قام باجازته السنويه
وكان من حقه ايضا ان يصرف تعويض الاجر عن فتره مرضه من التأمينات اذا قام بالاجازه خلال فتره مخالفه لفتره مرضه فما المانع ان يستخدم الحقان فى ذات الوقت طالما ان مصدرهما مختلف

deyaashedeed 11-07-2012 01:54 AM

لا مانع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 10324)
اذا كان من حق العامل ان يصرف مرتبه بالكامل من جهه عمله اذا قام باجازته السنويه


وكان من حقه ايضا ان يصرف تعويض الاجر عن فتره مرضه من التأمينات اذا قام بالاجازه خلال فتره مخالفه لفتره مرضه فما المانع ان يستخدم الحقان فى ذات الوقت طالما ان مصدرهما مختلف




الأستاذ الفاضل / وليد حامد

هذا استثناء و لا مانع طالما بمعرفة المنشأة ( أي لا تكون مجاملة لشخص ما ) أو ما شابه . ( هذا من وجهة نظري ) هذا بالإضافة إلي أن الحصول علي إجازة مرضية أصبح سهلاً للغاية و هذه الطريقة ممكن أن تكون وسيلة من وسائل زيادة الدخل .... إلخ .

الصياد 11-07-2012 04:20 PM

أولا : تنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


مادة(21)

تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.




ثانيا : في ضوء ماورد بالمادة 21 من القرار الوزاري المشار اليه فان :

1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى :

4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر .

2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا تؤدي نسبة تأمين المرض للتأمينات ، ويتم سداد نسبة 1% شهريا للتأمين الصحى مباشرة
وهذه النسبة مقررة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي :
"
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.



ثالثا : تنص الفقرة الأولي من المادة 78

من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.



رابعا : تنص المادة 54
من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات




مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .


ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .


وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .




خامسا : مما تقدم يتبين أن

العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من
قانون التأمين الاجتماعي
وقانون العمل
وحيث أن أداء صاحب العمل نسبة 1% اشتراك مقابل تعويض الأجر ومصاريف الانتنقال في حالة المرض
يعني نقل التزامه الي التأمينات الاجتماعية
يتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل
فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل



واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض
تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا
وفقا لقانون العمل



سادسا : يتم تطبيق ماتقدم في خامسا
في حالة طلب العامل
تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .











الساعة الآن 02:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by