![]() |
مدة الوقف - معاملة مدة الايقاف عن العمل بدون أجر في القطاع العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من سيادتكم الافادةعن كيفية سداد حصص اشتراكات التامين الاجتماعي عن فترة ايقاف مؤمن عليه لمدة ستون يوما لتحديد موقفه من التجنيد و حرمانه من كامل اجره خلال تلك الفترة طبقا لقاعدة الاجر مقابل عمل و تم انهاء الايقاف بقرار و مع صرف كامل اجره اعتبارا من تاريخ استلامه العمل
|
ما هو قطاع المنشاة ( عام - خاص )
|
مدة الوقف
قطاع عام وجزاكم الله عنا كل خير
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات وحيث الحالة قطاع عام مادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة. وفي ضوء ذلك فان مدة الايقاف عن العمل طالما لم يتم أداء الاشتراكات فانه يتم اسقاطها من مدد الاشتراك الا اذا أدي المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عنها باعتبارها أجازة لغير العمل |
| الساعة الآن 01:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by