منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدة الوقف - معاملة مدة الايقاف عن العمل بدون أجر في القطاع العام (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2729)

mohamed 02-07-2012 09:43 PM

مدة الوقف - معاملة مدة الايقاف عن العمل بدون أجر في القطاع العام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من سيادتكم الافادةعن كيفية سداد حصص اشتراكات التامين الاجتماعي عن فترة ايقاف مؤمن عليه لمدة ستون يوما لتحديد موقفه من التجنيد و حرمانه من كامل اجره خلال تلك الفترة طبقا لقاعدة الاجر مقابل عمل و تم انهاء الايقاف بقرار و مع صرف كامل اجره اعتبارا من تاريخ استلامه العمل

الصياد 05-07-2012 05:34 PM

ما هو قطاع المنشاة ( عام - خاص )

mohamed 06-07-2012 02:51 PM

مدة الوقف
 
قطاع عام وجزاكم الله عنا كل خير

الصياد 06-07-2012 03:49 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وحيث الحالة قطاع عام
مادة (125)

تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


وفي ضوء ذلك فان مدة الايقاف عن العمل طالما لم يتم أداء الاشتراكات
فانه يتم اسقاطها من مدد الاشتراك
الا اذا أدي المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عنها باعتبارها أجازة لغير العمل


الساعة الآن 01:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by