![]() |
هل يحق لى الحصول على معاش عند بلوغى سن الستين-القرار الجمهوري62لسنة1986
السيد الاستاذ الفاضل/ محمد
بعد التحيه وتقديم وافر الاحترام كنت اعمل فى احدى شركات القطاع العام من26/5/1973 وحتى18/2/1988 فى الماطق النائيه محافظة سوهاج ويحتسب السنه بسنه وربع اى مدة 14سنه و8شهر و22يوم تقدمت باستقالتى من العمل فى التاريخ المشار اليه اعلاه وامنت صاحب عمل من التاريخ التالى مباشرة بدون انقطاع واحضر ملفى الى التامينات وامنت على اخر مرتب كنت اتقاضاه ومستمر حتى الان فى الاشتراك كصاحب عمل وكنت ارفع شريحتى حتى وصلت الى 350جنيه شهريا وتاريخ ميلادى 18/10/1952 اى اننى ابلغ الستين فى18/102012 فهل يحق لى المعاش عند بلوغى الستين طبق للقانون79 وما هى الاجرائات التى اتبعها لذلك وهل يجب على فى هذه الحاله انهاء نشاطى كصاحب عمل وكيف يحتسب معاشى فى هذه الحاله واقدم شكرى لتفضلكم بالرد على مقدما راضى عبدالله |
حيث ان مده خدمتك الاخيره صاحب عمل و لك مده خدمه سابقه عامل بالقطاع العام اكبر من 10 سنوات يكون من حقك عند بلوغ سن الستين او بعدها وقبل بلوغكم سن 65 سنه التقدم لمكتب القطاع العام الموجود به مده خدمتك لصرف معاش شيخوخه ق 79 لسنه 1975 ولا يشترط فى هذه الحاله انهاء نشاطك كصاحب عمل وفقا لنص 5 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986 الباب الثالث أحكام متنوعة وعامة مادة 5 في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . |
شكرا لمداخلتكم
|
شكر واجب
استاذى الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يسعنى الا تقديم واجب الشر والاحترام لتفضلكم بالرد على وسوف اقوم بتنفيذ ما اشرتم به سيادتكم وتفضلو سيادتكم بقبول وافر الاحترام راضى عبدالله |
بارك الله فيكم
|
معاش قانون 108
استاذى الفاضل يعد التحيه
كنت اعمل في القطاع العام قانون 79 في الفتره من 26/5/1973 حتى الاستقاله في 19/2/1988 واشتركت صاحب عمل قانون 108 من 20/2/1988 حتى الان وعند بلوغ 60 عام بدات اصرف معاشى عن فترة عملى بالقطاع العام قانون 79 ومازلت اصرف المعاش حتى الان وحيث انى اليوم بلغت 65 عام لانى من مواليد 18/10/1952 توجهت اليوم الى مكتب تامينات بنى مزار لطلب عمل اجرائات صرف معاش عن اشتراكى كصاحب عمل قانون 108لبلوغى 65 عاما وضم هذا المعاش الى معاشى الذى اصرفه عن اشتراكى كعامل بالقانون 79 الا ان المكتب رفض ذلك فهل يحق لهم ذلك برجاء التكرم بموافاتى بما على ان افعله |
يقدم طلب لمدير المكتب للرد كتابة لبيان أسباب رفض طلب الصرف المقدم منكم عن مدة القانون 108 لسنة 1976
|
| الساعة الآن 04:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by