منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدي استمرارالاستحقاق للابن لاستمرارالدراسةمع حصولة علي مؤهل عالي-لنهايةالسنةالدراسية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27372)

مصطفي محمود توفيق 22-05-2024 09:49 PM

مدي استمرارالاستحقاق للابن لاستمرارالدراسةمع حصولة علي مؤهل عالي-لنهايةالسنةالدراسية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد الفاضل الاستاذ المستشار / محمد حامد الصياد
نعرض علي سيادتكم الحالة القانونية الآتيه
صاحب المعاش رقم تأميني /3951615 وهي الابن المستفيد عن والده مواليد 1998/8/15 ويبلغ سن 26 سنه في 2024/8/15 وهو حاصل علي ليسانس الحقوق ثم التحق بكلية الشرطه نظام العامين بالعام الدراسي 2024/2023 ونهاية العام الدراسي له هو 2024/10/30
فهل يتم تمديد استحقاق الابن للإستمرار بالدراسة حتي نهاية العام الدراسي في 2024/10/30
أم يتم قطعه لبلوغه سن 26 سنه في 2024/8 لسبق حصوله علي مؤهل عالي
الرجاء افادتنا برأي سيادتكم مع خالص الشكر والتقدير

مصطفي محمود توفيق 26-05-2024 02:12 PM

الرجاء من سيادتكم افادتي في هذا الموضوع مع خالص الشكر لسيادتكم
 
الرجاء من سيادتكم افادتي في هذه الاستشارة مع خالص الشكر

الصياد 26-05-2024 07:30 PM

تستكمل كافة المعلومات ذات العلاقة:
تاريخ الحصول على الليسانس...موقفه من العمل أو ممارسة مهنة...الخ

مصطفي محمود توفيق 26-05-2024 08:22 PM

استكمال معلومات الاستشاره
 
السلام عليكم معالي المستشار الفاضل
تاريخ حصول الابن المذكور علي ليسانس الحقوق هو العام الدراسي 2023/2022 الذي كانت نهايته 2023/6/30 ثم التحق بأول عام بكلية الشرطه نظام العامين من 2024/2023 ونهاية اول عام دراسي له 2024/10/30
الموقف من العمل اول المهنه لا يعمل وغير ممارس لمهنه
الرجاء افادتنا برأي سيادتكم مع خالص الشكر

الصياد 26-05-2024 10:43 PM

ما مؤهل التحاقه بكلية الشرطه نظام العامين ؟
الثانوية العامة أم ليسانس الحقوق

مصطفي محمود توفيق 27-05-2024 12:48 AM

استكمال تفاصيل الاستشاره
 
مؤهل التحاقه بكلية الشرطه هو ليسانس الحقوق

الصياد 27-05-2024 03:21 PM

تضمن قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 100
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس
وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة 105
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

فى ضوء ما تضمنته هذه الأحكام :
1 - المقصود بالطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية ويستمر حتى نهاية تلك السنة...ذلك الذى فى مرحلة دراسية مؤهل الالتحاق بها الثانوية العامة.
2 - الحالة محل السؤال مؤهل الالتحاق بها ليسانس الحقوق وبالتالى لا يسرى بشأنها هذا الاستثناء.
3 - استمرار استحقاقه المعاش حتى بلوغه سن 26 مرجعه عدم التحاقه بعمل أو لم يزاول مهنة ، وليس باعتباره طالب فى مرحلة دراسية تالية لحصوله على ليسانس الحقوق.


الساعة الآن 03:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by