![]() |
اصابةعامل بعدتعينة بخمسةايام-حساب القيمةالرأسماليةأوعدم حسابهايتوقف على تحقق الهيئةم
الاستاذ / الفاضل
السلام عليكم لدى عامل تم تعينة بتاريخ 11/7/2024 وتمت إاصابتة بتاريخ 15/7/2024 ولم يتم تقديم لة استمارة بدئ الاشتراك (س1) هل عند تقديم الاستمارة لمكتب التامينات اليوم التالى للاصابة يتم احتساب قيمة راس مالية على الشركة والمهلة القانونية لتقديم استمارة بدئ الاشتراك ارجو الافادة |
المهلة القانونية لتقديم استمارة بدئ الاشتراك
راجع الارشادات خلف النموذج 1. على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يرسل هذا النموذج من أصل وصورتين بالنسبة لكل مـــنالعاملين لديه مع طلب اشتراكه في الهيئة لأول مرة وخلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاق أي عامل جديد بالعمل لديه سواء كان التحاقا نهائياً أو تحت الاختبار. حساب القيمة الرأسمالية أو عدم حسابها يتوقف على تحقق الهيئة من تاريخ التحاقه الصحيح |
تحمل المنشأة حصة عامل
استاذى الفاضل السلام عليكم عند التامبن على عامل بتاريخ 5/7/2024 وتقديم لة (س1) لهيئة التامينات الاجتماعيه وقا العامل بتقديم استقالتة بتاريخ 20/7/2024 وتم تقديم (س6) لمكتب التامينات السؤال
هل تتحمل المنشأة حصة التامينات لهذا العامل عن شهر 7 الذى تم تسليم استمارة س1&س6 لة فى نفس الشهر والسند القانونى لهذا |
اصابة عامل بعد تعينة بخمسة ايام فقط
استاذى الفاضل تم تعيين عامل بتاريخ 11/7/2024 وقبل تقديم استمارة (س1) لهيئه التامينات الاجتماعية اصيب العامل بتاريخ 15/7/2024 السؤال هل تتحمل المنشأة قيمة راس مالية عن هذة الاصابة
|
امداخلة 3 وعنوانها : تحمل المنشأة حصة عامل
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مادة (70) : يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه . وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة (3) من هذه اللائحة وفقا لما يأتى : 1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر . 2- بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة : خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل فى شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم . ويُراعى فى حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة . ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى . مداخل4 وعنوانها : اصابة عامل بعد تعينة بخمسة ايام فقط راجع الاجابة بمداخلة 2 |
الساعة الآن 03:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by