منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   احقيةصاحب العمل الذي صرف تعويض الدفعةالواحدةقبل2020/1/1في استكمال المدةالموجبه-كيف تم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27517)

اسيا 03-08-2024 06:32 PM

احقيةصاحب العمل الذي صرف تعويض الدفعةالواحدةقبل2020/1/1في استكمال المدةالموجبه-كيف تم
 
صاحب عمل بلغ سن ٦٥عاما في 25/12/2015 عن مده قدرها ٨ سنوات وثلاثه شهور ... تقدم باستماره ٦ عام ٢٠١٦ وتم إنهاء اشتراكه وتم صرف تعويض الدفعه الواحده عام ٢٠١٦ عن المده بعاليه....
الا انه تم إنهاء نشاط المذكور في 2023/07/04...
هل يجوز استكمال المده للحصول علي معاش في ظل لقانون الجديد علما بأن جميع المده سوف تكون في ظل القوانين السابقه ؟

الصياد 05-08-2024 03:12 PM

تعرض كل التفاصيل بالتواريخ كاملة
والمسندات المؤيدة لها

اسيا 10-08-2024 08:38 PM

استكمال المده الموجه للمعاش بعد صرف تعويض الدفعه الواحده لاصحاب الاعمال
 
مني قرشي حسانين سلام
رقم تأميني 25959497 مواليد 24/10/1950 المذكوره مشتركه صاحب عمل عن منشأه بقاله رقم 2170348 بدايه من 25/7/2007 وبتاريخ 2016/09/21 تقدمت باستماره ٦ بلوغ سن وتم إنهاء اشتراكها بتاريخ 23/10/2015
ثم بتاريخ 25/11/2016 تم صرف تعويض الدفعه الواحده عن مده اشتراكها وهي ٨ سنوات و ٣ اشهر ....
بتاريخ 4/7/2023 تم إنهاء نشاط المنشأه
بتاريخ 26/12/2023 تقدمت المذكوره بشكوي تتضرر فيها من عدم صرفها معاش شهري وأنها صرفت تعويض الدفعه الواحده فقط
بناء علي ماسبق تم عرض الشكوي علي اداره التوجيه الفني والذي انتهي رأيها الي جواز استكمال المذكوره المده التي تعطيها الحق في المعاش استنادا الي الماده ١٢ من قانون ١٠٨ لينه ١٩٧٦ وبناء عليه تم الغاء مميز الصرف واتبعه إلغاء المده من 25/7/2007حتي 23/10/2015 وذلك لاعاده ادراج المده من 25/7/2007 حتي 25/10/2018 وبناء عليه تم صرف المعاش الشهري مع صرف ٥ سنوات تقادم خمسي بناء علي راي الشئون القانونيه ....
نرجو من سيادتكم إبداء رايكم الكريم في احقيه المذكوره معاش من عدمه
تحياتي لشخصكم الكريم

الصياد 11-08-2024 02:10 PM

كيف تم إنهاء اشتراكها بتاريخ 23 /10 /2015فى حين أن إنهاء نشاط المنشأه بتاريخ 4 /7 /2023
بالمخالفة للماده 12 من قانون 108 لسنه 1976

مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .


الساعة الآن 10:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by