![]() |
حقوق المرأةالعاملة-ساعة الرضاعة للمرأة العاملة بالقطاع الخاص
موظفة تم تعينها من اسبوع فى الشركة وبعد التعيين تطلب ساعه رضاعه لانها ولدت من 6 شهور تقريبا لكن لم تكن موظفه عندنا هل لها الحق في ساعه رضاعه من عدمه
|
ما النص لديكم الخاص
بالحق في ساعه رضاعه |
رد
احنا نعطي للموظفه اللي كانت تعمل معانا في المؤسسة وتم الوضع وهي علي قوة العمل وبعد اجازة الوضع والعودة الي العمل ساعة رضاعة
لكن في هذه الحاله هي تعتبر موظفة جديده فهل تعامل بالمثل ومن حقها الساعه رضاعه من عدمه شاكر اهتمام معاليك معالي المستشار الجليل |
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 93: يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. وهذا الحق مطلق سواء كان الوضع أثناء علاقة العمل أو فى تاريخ سابق |
الساعة الآن 12:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by