![]() |
هل الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات الحكوميةتخضع للتامينات على توريدات-أعمال التوريد
معال المستشار / محمد حامد الصياد .
الموضوع بشان : التوريدات التى تقوم بها ( مطبعة الجامعة ) وذلك لصالح خدمة الجامعة وكلياتها ووحداتها فقط . العرض : طبقا للائحة المالية والإدارية للوحدة (وحدة ذات طابع خاص) ، وبناءا على نص المادة (13) تسعير الخدمات والأعمال : تؤدي الخدمات والأعمال للجهات كالآتي إدارة الجامعة بسعر التكلفة الفعلية ( قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل والأجور ). أى أنها ) وحدة غير هادفة للربح . وبناءا على نص المادة المادة (9) تدبير احتياجات الوحدة من العمالة والتى تنص على : تلتزم الوحدة ( وحدة ذات طابع خاص ) بتدبير احتياجاتها من العمالة عن طريق الإعارة والندب من داخل الجامعة وكذا الخبراء الوطنيين الذين يتم الاستعانة بهم .... الخ . وحيث أن كافة العمالة المستخدمة بمطبعة الجامعة تابعة لشركة العاملة المتعاقد عليها سنويا من قبل إدارة المشتريات بالجامعة وتقوم الشركة بسداد قيمة التأمينات شهريا عن العمالة المتعاقد عليها . وحيث أن كافة التوريدات التى تقوم بها ( الوحدة وذلك لصالح (الجامعة ) – لتلبية إحتياجات إدارة الجامعة ووحداتها من المطبوعات الإدارية – وكذلك توفير ( كراسات الإجابة الإمتحانية ) لصالح كليات الجامعة المختلفة . وبناءا على القوانين و التعليمات الصادرة فى شأن التعليمات الخاصة بسداد المستحقات التأمينية على الأعمال الخاصة بالتوريدات والمقاولات ، والكتاب الدورية الصادرة من وزراة المالية (قطاع الحسابات والمديريات المالية ) كتاب الدورى رقم ( 43) لسنة 2021 وكذلك طبقا لنص المادة (213) من قرار وزارة التضامن الإ جتماعى التأمينات رقم (152) لسنة (2019) فقرة رقم ( 1) يعفى ما يفيد من سداد المستحقات التأمينية ( العمليات التى يقوم بها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال بذاتها ) . وبحيث أن ( الوحدة ) من الجهات التابعة للحكومة ووحدة غير هادفة للربح – ويتم التوريد كافة ( محل مخازنها ).، وبحيث أنه لا يوجد ( بند موازنى ) من الابواب الموازنية والواردة بقانون الموازنة العامة للدولة يمكن الصرف عليها لسداد ( مستحقات التأمينات عن توريدات الجهات الحكومية ) بحسب الاحوال. لــذا المرجو التكرم بالافادة بالمساعدة - هل الوحدات ذات الطابع الخاص ملزمة بدفع التأمينات أم لا |
القرار الوزارى 152 لسنة 2019
غير مطبق منذ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالى راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf وعنوانه 2021 2437 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الباب السابع التأمين على أصحاب الأجور الحكمية ( الفصل الأول ) التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات المواد المتعلقة بالمقاول |
| الساعة الآن 05:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by