منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع-تعويض الأجرهوبديل للأجر،وبالتالى يستحق الصرف فى موعداستحقاق الأجر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27699)

سهي محمد 09-11-2024 12:28 PM

اجازةالوضع-تعويض الأجرهوبديل للأجر،وبالتالى يستحق الصرف فى موعداستحقاق الأجر
 
السلام عليكم

ما الهدف من ان التامينات الاجتماعية بتصرف اجازة الوضع بعد انتهاء فترة اجازة الوضع بالكامل (بعد 3 شهور ) وليس شهر بشهره ؟

الصياد 09-11-2024 10:53 PM

تعويض الأجر فى اصابات العمل ، المرض ، أجازة الوضع
هو بديل للأجر ، وبالتالى يستحق الصرف فى موعد استحقاق الأجر

وتأكيدا لما سبق ذكره ،تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.

مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

سهي محمد 15-11-2024 12:42 PM

الوضع
 
معني كدة ان من حق العاملة تصرف تعويض الاجر في اجازة الوضع شهر بشهرة وان التامينات تخطأ في الصرف بعد 3 شهور (وهذا الاجراء تسهيل علي المكتب ولي قانوني )

الصياد 17-11-2024 12:19 AM

اجابتى وفقا للقانون
راجعى مدير المكتب


الساعة الآن 03:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by