![]() |
اجازةالوضع-المذكرة 127 أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوان
السلام عليكم
عندي موظفة لديها مد تامينيه 9 شهور و 10يوم ووضعت تاريخ التامين 1/3/2024 ، تاريخ الوضع 10/11/2024 لم تكمل مدة (10) شهور قبل تاريخ الوضع بتاريخ 10/11/2024 ووفقا ً لنص المادة في قانون التامينات الاجتماعية لابد من توافر مدة 10 شهور هل تعتبر المدة 10 شهور خاصة انها مستمرة بالعمل و دخلت في شهر (11) بمدة 10 ايام وهيتم السداد عنها في شهر 12 لاكتمال مدة ال 10 شهور هل يحق للعاملة تعويض الاجر من التامينات الاجتماعية بنسبة 75 % في هذة الحالة |
راجعى الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf وعنوانه 127 أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض وألأمثلة التطبيقية |
الوضع
انا قريت المذكرة
انا فهمت ان لازم العاملة تكلم فترة 10 شهور تامينه عند صاحب عمل او اكثر قبل حالة الوضع وكما وضحت في المثال المذكور ان العاملة لم تكمل 10 شهور قبل حالة الوضع اذن لا تستحق تعويض من التامينات الاجتماعية وتصرف كامل التعويض من صاحب العمل فاهمة كدة صح |
صح بشرط ألا يكون لها مدد سابقة على التحاقها بالشركة
|
| الساعة الآن 11:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by