منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعدةالثقيلةداخل المنشأةيؤمن عليها بسائق درجةاولى ام ثالثة-قرار554 /2007-لائحةق148 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27826)

Viplotas 22-01-2025 02:17 AM

المعدةالثقيلةداخل المنشأةيؤمن عليها بسائق درجةاولى ام ثالثة-قرار554 /2007-لائحةق148
 
ممكن اعرف السند القانونى أو المنشور الخاص بدرجه رخصه السائق الذى يسكن على معدة ثقيله او سيارة داخل شركه ؟
عندى معدة ثقيله ونش شوكه انا حاطط فعلا سائق برخصه ثالثه فى الشهادات السابقه وعند القيام بأستخراج شهادة جديدة أخذوا فترة حكمى عشان هما عاوزينه سائق برخصه اولى بأثر رجعى فأنا عاوز اعرف الصح المعدة يؤمن عليها سائق برخصه ثالثه ام اولى وما هو رقم المنشور الذى يحتوى على تفاصيل درجه السائقين للسيارات والمعدات

محمد عبدالهادى 22-01-2025 01:05 PM

رخصة قيادة المعدات الثقيلة
 
طبقاَ للقانون رق 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور
مادة (34)

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتى:

(1) رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفي كيلو جرام.

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة في البند السابق.

(3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة في البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (2).

Viplotas 22-01-2025 03:25 PM

شهادة المؤسسة لمعدة ثقيله محتاج المنشور اللى بيقول احط فيها سائق درجته ايه
 
انا اقصد داخل التأمينات فى شهادة المؤسسة ما درجه السائق الذى يسكن على معدة ثقيله ونش شوكه (كلارك ) انا كنت بحط فى شهادة المؤسسه سائق برخصه ثالثه فجأة فى شهادة السنه دى قالك لازم سائق بدرجه أولى واخدوا فترة حكمى بأثر رجعى على اعتبار ان لازم كان يبقى السائق برخصه أولى
السؤال ما هو السند القانونى من قانون التأمينات او منشورات الهيئه بتسكين سائق برخصه أولى على معدة بدلا من سائق برخصه ثالثه ؟

Viplotas 22-01-2025 08:44 PM

ما هو رقم منشور التأمينات بتسكين السائقين على السيارات والمعدات
 
داخل التأمينات فى شهادة المؤسسة ما درجه السائق الذى يسكن على معدة ثقيله ونش شوكه (كلارك ) انا كنت بحط فى شهادة المؤسسه سائق برخصه ثالثه فجأة فى شهادة السنه دى قالك لازم سائق بدرجه أولى واخدوا فترة حكمى بأثر رجعى على اعتبار ان لازم كان يبقى السائق برخصه أولى
فما هو السند القانونى لذلك وما هو رقم المنشور الذى يحتوى على تفاصيل تسكين السائقين على السيارات والمعدات الثقيله؟
السؤال ما هو السند القانونى من قانون التأمينات او منشورات الهيئه بتسكين سائق برخصه أولى على معدة بدلا من سائق برخصه ثالثه ؟

waelwaelwael 24-01-2025 04:37 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نظرا لأن الونش كما ذكرت حضرتك بالاستفسار
سابقا كنت تتعامل معه علي أنه بسائق درجة ثالثة
الي حين صدور القرار رقم 310لسنة 2017
تجد أنه أول ما تم تحدد فيه نوع الرخصة وفق الحمولة
حتي ايضا ما جاء به القانون الحالي 148لسنة2019
ولائحته التنفيذية كان علي النحو التالي :-
اذا كانت فوق 2طن يتم سداد حصة الاشتراك عن سائق درجة اولي
اما لو اقل من 2طن يتم التامين علي سائق درجة ثالثة
اما اذا كان قلاب أو فنطاس بالطريقة الالية اي انه برافعة
بلا تدخل هنا يكون وفق الشكل اذا تم تفريغ الحموله عن
طريق رفع صندوق السيارة بطريقة ميكانيكيه
وفي حالةالونش يتم الاشتراك عن سائق درجة اولي

الصياد 25-01-2025 11:44 PM

تضمن قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...4-26-06-19.pdf
مادة (239)
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل علي كل منها طبقا لنوعها ووفقا للحصص الواردة بالجدول رقم (12) المرافق.

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
مـادة (241) :
تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل على كل منها طبقًا لنوعها ووفقًا للحصص الواردة بالجدول رقم (9) المرافق .


الساعة الآن 01:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by