منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع-لاتستحق تعويض الأجربتركها العمل فى الجهة الأولى.لاتستحق تعويض الأجربالتحاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27943)

ahmed srour 17-03-2025 07:30 AM

اجازةالوضع-لاتستحق تعويض الأجربتركها العمل فى الجهة الأولى.لاتستحق تعويض الأجربالتحاق
 
لو فيه موظفه في اجازة وضع ليها شهر والشركه قدمتلها طلب وصرفت التعويض من التأمينات وهاتسيب الشركه دي دلوقتي وتروح شركه جديده ايه موقف الاجازة والتعويض اللي اتصرف

الصياد 21-03-2025 11:41 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الخامس:تأمين المرض
مادة (73)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

مادة 76

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.
مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

بناء عليه
- لا تستحق تعويض الأجر بتركها العمل فى الجهة الأولى.
- لا تستحق تعويض الأجر بالتحاقها بالجهة الثانية لعدم توافر شروط استحقاقه.

ahmed srour 21-03-2025 11:51 PM

وفي حالة انها صرفت التعويض بالكامل بالفعل من التأمينات

الصياد 23-03-2025 05:21 PM

نوافى بكافة التواريخ المتعلقة بالسؤال كاملة وفقا للواقع الفعلى

ahmed srour 02-04-2025 10:53 AM

تاريخ الوضع 2025/2/25
تاريخ الاستقاله 2025/3/31
تاريخ التعيين بالشركة الجديده 2025/4/1
تم صرف التعويض من التأمينات فى منتصف شهر مارس 2025

الصياد 03-04-2025 12:01 AM

نوافى بصورة استمارة 6 المسلمة لمكتب التأمينات
وقيمة كل من مبالغ التعويض التى تم صرفها وتواريخها

ahmed srour 04-04-2025 10:56 PM

مبلغ التعويض المنصرف من التأمينات الاجتماعية 32000 جنيه تقريبا
وقامت الشركة الاولى بصرف فرق الاجر الشامل عن شهر مارس مطروحا منه ماتم صرفه من التأمينات الاجتماعية عن شهر 3 بقسمة المبلغ المنصرف من التأمينات على 3 لحساب قيمة الشهر الواحد
استمارة 6 طرف الشركة القديمة ولا يوجد لدينا منها صورة وتاريتخ انتهاء الخدمة بالشركة القديمة 31/3/2025

الصياد 05-04-2025 11:33 PM

المطلوب بالمداخلة 6 ضرورى لبحث الموضوع


الساعة الآن 01:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by