![]() |
انتهاءعلاقةالعمل للمرأة-يراعى فى تطبيق القانون تكامل مواده وبالتالى يراعى فى تطبيق ال
للمرأة العاملة أن تنهى علاقة العمل مع صاحب العمل بسبب
- الزواج = قسيمة الزواج. - الحمل = مستند من التأمين الصحي بثبوت الحمل. - الإنجاب = شهادة الميلاد. خلال 3 شهور من ثبوت الحدث و مستنده إذن فمتى تنهي العلاقة حتى يلتزم صاحب العمل بتنفيذ نص المادة بافتراض أن العاملة أبلغت صاحب العمل في آخر يوم من المهلة؟ aya amr h.m |
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025
مادة (58) : للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه . يراعى فى تطبيق القانون تكامل مواده وبالتالى يراعى فى تطبيق المادة 58 المواد الآتية: مادة (156) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . مادة 157() : مع عدم الإخلال بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (158 إلى 175) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف . ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل . مادة (158) : لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ . ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه . وفى ضوء ما تقدم يراعى فى تطبيق المادة 58: 1- مهلة الاخطار. 2 - الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل. |
| الساعة الآن 11:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by