![]() |
اهم المستجدات في تشغيل الاجانب في مصر-الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص
الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص:
تم النص صراحةً على اعتبار الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ضمن فئة "العاملين الأجانب"، وتسري عليه ذات الشروط والضوابط، وذلك وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون العمل. حالات الاستثناء من نسبة تشغيل الأجانب: خوّل القانون الوزير المختص سلطة تحديد حالات الاستثناء من نسبة تشغيل الأجانب المنصوص عليها، بما يحقق التوازن بين حاجة السوق الوطني ومتطلبات التشغيل، وذلك بموجب المادة (70). زيادة رسم الترخيص للأجانب: نصّت المادة (71) على رفع رسم إصدار ترخيص العمل للأجانب ليصبح خمسة آلاف جنيه كحد أدنى، على ألا يتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، بدلاً من الحد الأدنى السابق البالغ ألف جنيه. الإبلاغ عن انقطاع العامل الأجنبي: ألزمت المادة (72) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مبرر قانوني. ضوابط ترخيص الأجانب في مشروعات الاستثمار: أجازت المادة (73) للوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة لترخيص عمل الأجانب في المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه. إعادة العامل الأجنبي إلى بلده: ألزمت المادة (74) صاحب العمل بتحمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي تم استقدامه منها في حالة انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. Ahmed abada.h.m |
تنظيم عمل الاجانب
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عمل الاجانب في المواد من المادة 69 حتى المادة 74 مادة (٦٩) : يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .مادة (۷۰) : يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات ، وحالات الاستثناء من تلك النسبة ، والمهن والحرف التى يُحظر على الأجانب الاشتغال بها . ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل . مادة (۷۱) : لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلكمن الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص . ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه ، وإجراءاته ، والبيانات التى يتضمنها ، وإجراءات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته ، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل . ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل ، وعند انتهاء خدمته لديه . مادة (۷۲) : يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .مادة (۷۳) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار ، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه .مادة (٧٤) : يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل ، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك . تنص مادة العقوبة رقم 293من يخالف احكام النصوص المذكورة بالفصل على : يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ٧٤) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيدعلى مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . aya amr h.m |
أستاذ / Ahmed abada- أستاذة / Aya Amr
أولا : أشكركم على ما قدمتموه من معلومات قيمة. ثانيا : أرجو المزيد من الكتابة فى منتدى كتابات الأعضاء ، والرد على الاستفسارات فى منتدى مستشارك التأمينى. بارك الله فيكما وجزاكما خيرا |
الساعة الآن 05:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by