منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   منتدى كتابات الأعضاء (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   اهم الاحكام المستحدثة في تشغيل الاطفال (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28097)

Ahmed abada 31-05-2025 05:23 PM

اهم الاحكام المستحدثة في تشغيل الاطفال
 
- النص علي حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشر عاماً بدلاً من أربعة عشر، وجواز تدريبهم ببلوغ أربعة عشر سنة بدلاً من 12 سنة طبقاً للمادة ( 62 ) .
- النص علي الزام صاحب العمل الذي يدرب طفل دون الخامسة عشر بمنحه بطاقة تثبت انه يتدرب لديه بدلاً من سن السادسة عشر طبقاً للمادة ( 62 ) .
- وضع التزام جديد علي صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وحظر مبيت الطفل في مكان العمل، طبقاً للبند رقم ( 4) من المادة ( 66 ) .
- إستحداث الحظر علي ولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له طبقاً للمادة ( 68 ) .
- ضرورة أخذ رأي والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في كافة القرارات المتعلقة بتشغيل النساء والأطفال .



Ahmed abada h.m

Aya Amr 31-05-2025 05:31 PM

تشغيل الاطفال قانون العمل 14 لسنة 2025
 
نظم المشرع في قانون العمل 14 لسنة 2025 في فصله الرابع في احكام تدريب وتشغيل الاطفال على المواد الاتية :

مادة (٦٢) :
يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وتختم بخاتمها .
مادة (٦٣) :
يكون تشغيل أو تدريب الأطفال ، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك ، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة .
مادة (٦٤) :
يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال ، والمهن ، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة .
مادة (٦٥) :
يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ،
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً
والسابعة صباحًا .
مادة (٦٦) :
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل .
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه ، والأعمال المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .
مادة (٦٧) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى
أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها
فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مادة (٦٨) :
يُحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل ، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له .
aya amr h.m

الصياد 31-05-2025 09:18 PM

بارك الله فيكما وزادكما خيرا
الأساتذة
Ahmed abada h.m
aya amr h.m


الساعة الآن 09:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by