![]() |
السلامة والصحة المهنية
أولى قانون العمل 14 لسنة 2025 إهتمامًا كبيرًا بسلامة العاملين و منها إلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، وتدريب العمال على إجراءات السلامة.
تُعد السلامة والصحة المهنية من أهم الجوانب التي يجب أن تحظى بالاهتمام في أي بيئة عمل، لما لها من دور حيوي في حماية العاملين وضمان إستمرارية الإنتاج وتحقيق العدالة الإجتماعية داخل أماكن العمل،وقد جاء هذا الكتاب في إطار قانوني شامل يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير التي تضمن وقاية العاملين من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وتنظيم بيئة العمل بما يُقلل من المخاطر المحتملة ويُعزز من معايير السلامة. Mohamed ayman H.M |
السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
نظم قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 في كتابه الرابع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيبئة العمل في المواد التي تنظمه من المادة (242) إلى المادة (255) السلامة والصحة المهنية مادة (٢٤٢) : ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به ، أو التى تقع أثناءه ، أو بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التى تنطوى عليها بيئة العمل .مادة (٢٤٣) : يُقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمنشأة كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .مادة (٢٤٤) : تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيًا كان نوعها ، أو تبعيتها ، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية .كما تسرى أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة . مادة (٢٤٥) : مع عدم الإخلال بأحكام التفتيش والضبطية القضائية فى هذا القانون ، يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى التحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى المنشآت المخاطبة بأحكام هذا الكتاب ، وتقديم الدعم الفنى والمشورة اللازمة .ويحدد القرار الشكل القانونى لمكاتب الامتثال وشروط وضوابط مزاولة نشاطها ، ومؤهلات العاملين بها ، وشروط وقواعد الترخيص ، ومدته ، والرسوم المقررة عليه ، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه . المواد المنظمة لتأمين بيئة العمل مادة (٢٤٦) : ١- الوطأة الحرارية والبرودة . 2- الضوضاء والاهتزازات . 3- شدة الاستضاءة . 4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) . 5- تغيرات الضغط الجوى . ٦- مخاطر الانفجار . مادة (٢٤٧) : تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية - كهربائية - تشييد وبناء - المواءمة) ، وعلى الأخص ما يأتي :١- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووسائل الانتقال ، والتداول ، ونقل الحركة. ٢- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء ، والحفر ، ومخاطر الانهيار ، والسقوط . 3- كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الديناميكية والاستاتيكية) . ٤- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ، وبين مكان العمل . مادة (٢٤٨) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات ، والطفيليات ، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تُعرض العمال لظروف الإصابة بها ، وعلى الأخص ما يأتي : ۱- مخالطة الآدميين المرضى ، والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل ، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية . 2- التعامل مع الحيوانات ، ومنتجاتها ، ومخلفاتها . 3- وحدات تداول ، ونقل وتخزين ، ومعالجة المخلفات الطبية ، والبيطرية الخطرة . 4- وحدات استقبال ، وتخزين ، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة . مادة (٢٤٩) : تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتي :1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية ، والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال . 2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها . 3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة ، والعمال عند تداول ونقل وتخزين ، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها . 4- الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التى يتعرض لها العمال، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠ 5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى ، وتركيبها الكيميائي ، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد . 6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق الأمان ، والوقاية من هذه المخاطر . 7- معايير التعرض والحدود العتبية . مادة (٢٥٠) : تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة ، والتى تنشأ ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف ، والنظافة والترتيب ، والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .مادة (٢٥١) : تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، طبقًا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية .مادة (٢٥٢) : تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة .مادة (٢٥٣) : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر ، والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث ، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط ، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها ، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم الأمر .ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى ، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ . كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ ، وبأى تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها . وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر فى مكان العمل قد يؤدى إلى تهديد وشيك وخطير على صحة العمال أو حياتهم ، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلى مكان آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم الأمر ، دون إذن ، وعليهم إخطار المشرف المباشر بأية أخطار يتعرضون لها ، ولا يترتب على هذا الانسحاب أى عواقب أو مساءلة تأديبية . وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيئة العمل غير الآمنة إلى أن يتم إزالة الخطر. وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة ، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم ، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا ، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئى أو الكلى . وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية . مادة (٢٥٤) : تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة ، وغيـر عـدائيـة ، خاليـة مـن التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم .ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي ، والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها . مادة (٢٥٥) : يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان فى أماكن العمل ، والاشتراطات ، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .aya amr h.m |
بارك الله فيكم الأستاذ
Mohamed ayman H.M aya amr h.m |
| الساعة الآن 12:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by