![]() |
ماالمادةالتى تطبق فى هذه الحالة-أحكام تقادم حقوق الهيئةقبل أصحاب الأعمال والمؤمن علي
لو سمحتم صاحب عمل عنده محل قفله بالتصفية بس كان باقى عليه مديونيه ولم يسددها ومرت الايام والمديونية تراكم عليها فايدة وتوفى صاحب العمل وترك ارملة
الارملة طلبت صرف معاشها عن زوجها وتقسيط المديونية السابق ذكرها استنادا للمادة ١٣٣ من اللايحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد التامينات ترفض الصرف استنادا للمادة ٢٨٣ من ذات اللايحة ما المادة التى يجب الاخذ بها مادة ١٣٣ ولا مادة ٢٨٣ ؟؟؟؟؟؟ |
بعد اذن الاستاذ الصياد
اشار السائل الى نص المادة 132 ولكن على ما اعتقد يقصد المادة من القانون وليس اللائحة والتي جاء بها اقتباس:
اقتباس:
ولعل ما يزيد الامر ايضاحا هو نص المادة 80 من ذات اللائحة والتي جاء بها اقتباس:
مما يعني انه لا توجد امكانية للتقسيط حتى وان قدمها صاحب العمل ذاته لانه لا يوجد نشاط قائم |
ما جاء بالسؤال
المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد |
اقتباس:
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية : 1-النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 2-ما تجمد للهيئة من مبالغ علي صاحب الشأن. 3-المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي. ويراعي بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود 25% منه وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة. 4-أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي. 5-الأقساط المستحقة للهيئة. 6-الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا علي رغبة صاحب الشأن. وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم. ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون. ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له. ويوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط، ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين علي خمس سنوات. التصفية من ٢٠٠٦ يعنى مضى ١٩ سنة هل تسقط المديونية بالتقادم؟؟؟ |
لا يوجد بالقانون نص
يسقط المديونية بالتقادم |
اقتباس:
وفى هذا الصدد، تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك. وبحسب المادة، مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، |
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 147 استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك. ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات كما تضمن نص المادة من مشروع القانون حكماً مقتضاه سقوط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ، بشرط تمسك المدين بذلك. وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدني وأضاف إليها حكمًا جديدًا مؤداه قطع التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن. وفي إطار الحفاظ على أموال الهيئة فقد عالج المشروع مسألة الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة بعدم سريان التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة ، وكذلك عدم سريان التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. (مادة 147) راجع جيدا ما تضمنته المادة 147 والمذكرة الايضاحية بشأنها فى ضوء ما تضمنته مداخلاتكم السابقة |
اقتباس:
لكنها لما استعلمت فؤجئت ان المديونية وصلت الى ١٠٠ الف بسبب الفوائد فى ضوء ما سبق ذكره ما الذى يمنع الارملة من التمسك بمادة التقادم -مادة ١٤٧ ؟؟؟؟ هل تقدم طلب الى لجنة فض المنازعات تطلب فيه تطبيق المادة ١٤٧ وصرف معاش زوجها المتوفى ؟؟؟ ام تقدم طلب فى النيابة الادارية افضل ؟؟؟ |
يمكنك التصرف بمراعاة ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى
|
| الساعة الآن 03:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by