![]() |
تصنيف الاجازات الخاصه-103احكام خاصةببعض مددالإشتراك-يراعى عدم تداخل الأسئلةحتى لاتتدا
مساء الخير هتعب حضرتك معايا معلش :) ايه هو تصنيف القانون للاجازات؟ هل الاجازه الخاصه بدون اجر (للعمل بالداخل في مصر) تختلف عن الاجازه الخاصه لغير العمل؟ لان انا مش لاقي توصيف لاجازه تحسين الدخل داخل القطر في القانون او اللائحه؟ متشكر جدا |
اقتباس:
وهل لو اشتغلت في جهه تانيه باجر تأميني اعلي في خلال فتره الاجازه، هل هكون ملزم بسداد الاشتراكات؟ ولا هيكون تم السداد بآجر اعلي من قبل الجهه الاخري؟ |
لا يوجد فى نظام التأمين الاجتماعى
ما يسمى : أجازة تحسين الدخل راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf 103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك والرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28146 عنوانه تأمين حكومي وخاص-يعتدبمدةالقطاع الخاص عن الفترةمن التعيين بالحكومةثم الإجازةلغيرالعمل |
اقتباس:
اقتباس:
انا قصدي في نص البند 3 من المادة 4 من اللائحه التنفيذيه: فى حالة حصول المإمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل ماهو تفسير لغير العمل؟ هل المقصود بالعمل هنا هو العمل بالخارج؟ بمعني انه يوجد اجازه خاصه للعمل بالخارج و غير ذلك يكون اجازه خاصه لغير العمل؟ شكرا |
تضمن المبحث الثانى من المذكرة 103
المبحث الثاني مدد الإجازة الخاصة بدون أجر (1)(2)(3) من المهم أن نشير فى البداية الى ما تضمنته الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 : "وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء. وما تضمنه البند 3 من المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون : " 3 - فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية." بناء عليه فإن تطبيق الأحكام التالية يقتصر على من لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء حصوله على إجازة خاصة بدون أجر لغير العمل. |
شكرا جدا علي الرد انا قصدي ان في قانون التأمينات في انواع مختلفه من الاجازات: - مدد الاجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج - مدد الاجازات الخاصة بدون أجر - مدد الاجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌية الطفل - مدد الاجازة الدراسية بدون أجر ونص قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 مادة (53): تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: 1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. 2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. و نص قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1978 المادة 71 تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب علي الوجه الآتي: (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر علي الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج، ويتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال. (2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها. (3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية. ويجوز للوحدة شغل وظيفة العامل الذي رخص له بأجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها. السؤال هنا هل الاجازات زي (رعايه الاسره او تحسين الدخل بداخل القطر) تقع تحت بند 2 في الماده 53 لقانون الخدمه المدنيه وبند 2 في الماده 71 لقانون نظام العاملين بالقطاع العام وهل ده يخليها في نفس الوقت تقع تحت بند الاجازه الخاصه بدون اجر لغير العمل؟ شكرا |
لا يوجد تصنيف أجازة باسم : للعمل بالداخل
ويمكن أن تدخل فى اطار ما تضمنه القانون قانون الخدمة المدنية 2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. قانون القطاع العام (2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها. |
اقتباس:
بمعني انها تقع تحت المبحث الثاني: مدد الاجازه الخاصه بدون اجر ولكنها لا تقع مثلا ضمن المبحث السابع: مدد الاعارة الداخلية والندب الكلى، صحيح؟ شكرا |
اجابتى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المعمول به يناير 2020
وتتضمنه المذكرة 103 المعدة فى ظله ولكنها لا تقع مثلا ضمن المبحث السابع: مدد الاعارة الداخلية والندب الكلى، صحيح؟ واضح أنك قرأت المذكرة 3 المعدة فى ظل القانون 79 لسنة 1975 الذى انتهى العمل به بنهاية عام 2019 تضمن المبحث السابع ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل ثالثا : مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل : تعتبر فى حكم الإعارة الداخلية حالة حصول المؤمن عليه على إجازة للعمل لدى جهة أخرى داخل البلاد |
صباح الخير،
"وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة، فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء، والملتزم بها، والمبالغ الإضافية، وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون، التي تستحق في حالة التأخير في الأداء." "ثبت التحاق"، كيف يتم اثبات الالتحاق بعمل اثناء الاجازه؟ بالتأمين من الجهه الاخري؟ مثال: واحد واخد أجازة خاصة من جهة حكومية وسبب الاجازه هو العمل(عقد موثق)، وراح اشتغل في شركة خاصة، بس الشركة دي ما أمّنتش عليه هل في الحالة دي يبقى لازم يدفع تأمينات؟ ولا طالما الشركة مش مأمنه عليه، يبقى كده مافيش إثبات رسمي إنه اشتغل حتي لو التأمينات عارفة إنه بيشتغل هناك، بس مفيش تأمين معمول؟ |
| الساعة الآن 02:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by