منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تحويل اجبارى من الشركة ل لجنة العجز-الأمراض المزمنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28327)

Elsayed salama 29-09-2025 09:17 PM

تحويل اجبارى من الشركة ل لجنة العجز-الأمراض المزمنة
 
كان عندي استفسار بس وعايز راي حضرتك انا مريض ورم سرطان في العظم بنسبه بسيطه واخد اجازه بقى لي ست شهور بالشغل حضرتك دلوقتي الشركه عايزك تحولني لجنه عجز وحضرتك انا مش مش عايز اطلع دلوقتي اشوف نتيجه العلاج الاول وهم بعتوا لي ورق واطلع عجز وانا رفضت فى المقابل المقابل هم مانعين مستحقاتي الا لما اروح واوافق على الموضوع ده..... فهل هل من هم حقهم ان هم يطلعوني بالطريقه دي وايه المده اللي هم ليهم الحق ان هم يطلعوني بعدها.... هو ايه الاجراءات القانونيه اللي انا اعملها لو هم فضلوا على الموقف ده

Ahmed abada 02-10-2025 04:15 PM

وجب التحويل للجنه عجز وذلك بعد استنفاذ رصيد الاجازات المرضى بالاضافة لرصيد الاجازات السنوى





المرجع

قانون رقم 148 لسنة 2019
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.




قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

مادة (۱۳۱)
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
Ahmed.abada.hm

الصياد 06-10-2025 04:45 PM

بارك الله فيكم

محمد رزق منطقه الغربيه 13-10-2025 05:48 PM

لكل من صاحب العمل والهيءه العامه للتامين الصحى الاحقية تحويل العامل للجنه عجز

الصياد 14-10-2025 11:16 PM

المداحلة 3
يراعى فى الاجابة ذكر السند التشريعى

ناجح جيد 15-10-2025 03:54 PM

قرار رقم 259 لسنة 1995
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsayed salama (المشاركة 86528)
كان عندي استفسار بس وعايز راي حضرتك انا مريض ورم سرطان في العظم بنسبه بسيطه واخد اجازه بقى لي ست شهور بالشغل حضرتك دلوقتي الشركه عايزك تحولني لجنه عجز وحضرتك انا مش مش عايز اطلع دلوقتي اشوف نتيجه العلاج الاول وهم بعتوا لي ورق واطلع عجز وانا رفضت فى المقابل المقابل هم مانعين مستحقاتي الا لما اروح واوافق على الموضوع ده..... فهل هل من هم حقهم ان هم يطلعوني بالطريقه دي وايه المده اللي هم ليهم الحق ان هم يطلعوني بعدها.... هو ايه الاجراءات القانونيه اللي انا اعملها لو هم فضلوا على الموقف ده

لك الحق فى الحصول على اجازات مرضية استثنائية بالاجر الكامل اثناء العلاج لمدة ٢٤ شهر و لا تخصم من رصيد الاجازات المرضية حسب قرار وزير الصحة للامراض المزمنة و بعدها فى حالة اكمال العلاج يتم
تحويلك لاجازة مفتوحة حتى الشفاء او بلوغ المعاش
شفاك الله و عافك
القرار رقم

قرار رقم 259 لسنة 1995

الصياد 15-10-2025 04:38 PM

لايكتغى بذكر رقم التشريع
اعرض المواد المستند اليها

ناجح جيد 15-10-2025 05:52 PM

خبرة حيانية و نص القرار
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 86911)
لايكتغى بذكر رقم التشريع
اعرض المواد المستند اليها

سيادة المستشار / الفاضل بعد التحية
كانت لدي زوجتى رحمها الله نفس الحالة قيل لها بالتأمين وقتها من رئيس اللجنة الطبية لك لدينا ٢٤ شهر ثم تحول اوراقك للجنة لمنحها اجازة مفتوحة بعدها
حالة زوجتي كانت حتى ١٢ مارس ٢٠١٩
...
نص القرار
وزير الصحة
رقم 259 لسنة 1995

وزير الصحة
بعد الاطلاع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المدلة لذلك

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار وزير الصحة رقم 695 لسمة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح نها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،

وعلى موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة ،

قـــرر

مادة 1
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .

مادة 2
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل .
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .

مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .

مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه ,

مادة 5
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات .

مادة 8
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار .

مادة 9
يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وزير الصحة
” دكتور / على عبد الفتاح ”

الصياد 16-10-2025 11:14 PM

تضمنت مداخلتك رقم 6
لك الحق فى الحصول على اجازات مرضية استثنائية بالاجر الكامل اثناء العلاج لمدة 24شهر و لا تخصم من رصيد الاجازات المرضية حسب قرار وزير الصحة للامراض المزمنة و بعدها فى حالة اكمال العلاج يتم تحويلك لاجازة مفتوحة حتى الشفاء او بلوغ المعاش.

لم يتضمن القرار 24 شهر


الساعة الآن 03:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by