![]() |
اجازة الوضع بالقطاع الخاص_تصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ربنا يبارك في عمرك دكتور محمد سوال بخصوص اجازة الوضغ في قانون العمل الجديد والتامينات الاجتماعية حاليا اجازة الوضع اصبحت 4 شهور - هل التامينات هتصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني ام هتصرف فقط 3 شهور هل في ربط بين قانون العنل الجديد وقانون التامينات في الحالة دي ام لا |
مدة اجازة الحمل والوضع بعد تطبيق قانون العمل 14 لسنة 2025
قانون 148 لسنة 2019
مادة 76 : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (٧٠) من هذا القانون. مادة ٧٧ : تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (٧٥%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر . وبذلك تكون المادة 76 الاصل العام من حيث جهة صرف التعويض و النسبة والاجر ومدة صرف تعويض المرض واسثناءات المادة والمادة 77 تعتبر مقيدة لعموم م 76 فهى مادة خاصة بحالة الحمل والوضع وتخضع لعموم مادة 76 فى تحديد النسبة والاجر والحد الادنى للتعويض وتخرج من دائرتها من حيث المدة واحالتها الى القانون المطبق على الحالة |
إجازة الوضع
ت تلتزم التأمينات الإجتماعية بصرف تعويض أجر بنسبة 75 % من أجر اشتراك العاملة عن مدة إجازة الوضع طوال 4 شهور مدة الإجازة. بشرط مدة خدمة لا تقل عن 10 شهور ----- يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العاملة بنسبة 100 % من شامل الأجر طوال فترة الإجازة مطروح منه ما تصرفه العاملة من التأمينات الاجتماعية ----- إذا لم تكن لديها مدة خدمة تأمينة تغطي المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل اجر العاملة بالكامل طوال مدة الإجازة |
اقتباس:
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. وبذلك تستحق التعويض عن مدة اربع اشهر ahmed.abada.hm |
بارك الله فيكم جميغا الأساتذة
محمد عبدالهادى - deyamag - Ahmed abada |
| الساعة الآن 02:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by