منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاعفاء (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28389)

سهي محمد 05-10-2025 02:39 PM

الاعفاء
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا اطلعت علي قانون التامينات واللائحة التنفيذية - هل يجوز جواز تخفيض نسبة الاشتراك الخاصة باصابة العامل والمرض لشركات القطاع العام ام الامر مقتصر فقط علي شركات القطاع الخاص

Ahmed abada 07-10-2025 02:40 PM

يجوز خفض نسبة الاشتراك الخاصة باصابة العمل والمرض لشركات القطاع العام
وذلك وفقا

مادة 46
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.
Ahmed.abada.hm

Alaa Helal 15-11-2025 11:33 PM

اولا الاشتراكات نسب الاشتراكات في القطاع العام في تامين اصابة العمل و المرض
اصابة العمل :- 1% علاج و رعاية طبية 0.25 معاشات و تعويضات
المرض :- 4% علاج و رعاية طيبة

ثانيا
طبقا لنص المادة 48 من قانون التامين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة ( و طبقا لهذه الحالة يتم تخفيض نسبة الاشتراكات في تامين اصابة العمل بواقع 1% علاج و رعاية طبية
و طبقا لنص المادة رقم 70 من قانون التامين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
لتصبح نسب الاشتراكات الخاصة بتامين المرض بعد صدور قرار من الهيئة العامة للتامين الصحي كالتالي
0% علاج و رعاية طبية مع تحمل 1% لهيئة التامين الصحي
0% تعويض اجر
و اصابة العمل كالتالي:-
0% علاج و رعاية طبية
0.25% معاشات و تعويضات


الساعة الآن 01:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by