![]() |
استفسار هام بخصوص اعفاء التامين الصحى
السلام عليكم
لدى استفسار بخصوص الاعفاء فى حصه تامين المرض فى التامين الاجتماعى حيث انه تم اصدار قرار من التامين الصحى باعفاء المنشاة من حصه المرض فى التامين الاجتماعى لانها تقدم الخدمه من خلال شركه تامين صحى خاص فكيف يمكننى تقدير الارقام التى تم الاعفاء عنها بالتحديد اذا كان فى القانون ( حصه صاحب العمل فى المرض 3.25 والموظف 1% ) الاجمالى =4.25% هل يتم اعفاء النسبه كامله من الربط الشهرى للشركه ؟ وكيف استطيع تقدير الاستفادة من لاعفاء بشكل شهرى |
اقتباس:
و قيمة 0.25% تبقي كما هي لانها تخص تعويض الاجر و مصاريف الانتقال و تقوم الشركة بسداد 2% الى التامين الصحي عبارة عن ( 1% طبقا للقانون و 1% مشورة فنية و ادارية) |
اقتباس:
تحيه طيبه وبعد بالفعل لو تم سداد 2% شهريا - هل قيمه ال4% من اجمالى الربط الشهرى ولا ازاى بنقدر نحسبها عشان اقدر احدد قيمه الاستفادة من الاعفاء |
بارك الله فيكم
لمزيد من التفاصيل راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%ac.pdf و عنوانه 75- حصة العامل فى اشتراك تامين المرض فى حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج |
| الساعة الآن 01:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by