منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجراءات الزيادةالسنوية3%من الاجرالتأمينى-تذكرالنصوص الواردةبكل من القراروقانون العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28653)

عبد الرحمن ١١٠٠ 18-12-2025 02:07 PM

اجراءات الزيادةالسنوية3%من الاجرالتأمينى-تذكرالنصوص الواردةبكل من القراروقانون العمل
 
السلام عليكم
استاذى الفاضل
ما هى اجراءات الزياده ال 3 % من الاجر التامينى
هل تحسب النسبه ثو اضافته على الاجر الشامل وثم استخراج البدلات
كيف تتم الزياده وشكرا...

Alaa Helal 21-12-2025 05:35 PM

طبقا لاخر قرار يتم زيادة الاجر الشامل للموظف بما لا يقل عن 3% من اجر الاشتراك التأميني و بحد ادني 250 جنيه
و اضافة العلاوة على الاجر الشامل الخاص بالموظف من ضمن استحقاقاته الشهرية

الصياد 21-12-2025 06:23 PM

أى قرار؟
يذكر

Alaa Helal 21-12-2025 06:34 PM

يرجي مراجعة الرابط التالي
https://forum.elsayyad.net/showthrea...E1%C7%CC%E6%D1
و عنوانه
قرار المجلس القومى للأجور رقم 15 لسنة 2025 بشأن الحد الادنى للأجور

الصياد 21-12-2025 11:29 PM

تذكر النصوص الواردة بكل من القرار و قانون العمل
المتعلقة بالسؤال

Alaa Helal 29-12-2025 03:55 PM

نصت المادة 12 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على
يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه .

و نصت المادة الاولي من قرار وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025 على
يكون الحد الادني للاجر بالقطاع الخاص 7000 آلاف جنية و ذلك اعتبارا من 01/03/2025 محسوبا على اساس تعريف الاجر بقانون العمل.

الصياد 30-12-2025 01:31 AM

يذكر تعريف الاجر بقانون العمل.
لتكتمل الاجابة

Alaa Helal 30-12-2025 12:47 PM

تعريف الاجر بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينًا ،
ويشمل الآتى :
الأجر الأساسى : الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ، وما يطرأ عليه
من علاوات .
الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :
( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
(ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى .
(ﺠ) المنح : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .
(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز،
أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .
(هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله .
(و) نصيب العامل فى الأرباح : ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة
أو العرف السائد .
(ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .
(ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل .

الصياد 14-01-2026 12:22 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 09:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by