منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تامين صحى للمطلقة- مدي امكانية انتفاع مطلقة المؤمن عليه المتوفي بالتأمين الصحي ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2869)

s3id3bady 26-07-2012 12:19 PM

تامين صحى للمطلقة- مدي امكانية انتفاع مطلقة المؤمن عليه المتوفي بالتأمين الصحي ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ؟
استاذنا الفاضل....
هل يجوز للمطلقة المستحقة فى معاش مطلقها "المتوفى" ان تستخرج بطاقة تامين صحى وتسدد الاشتراكات الخاصة بها ؟

الصياد 26-07-2012 06:48 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (75)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء([6])بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـه أوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.

(6) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية صادر فى 10/1/1981 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 بشأن إنتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الأسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية صادر فى 2/7/1981 ، وكذلك يرجع لقرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 21 و 99 ).




ملحوظة :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية صادر فى 10/1/1981 موجود ضمن التشريعات بالموقع
ولم يصدر قرار بالنسبة للمطلقة


الساعة الآن 05:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by