![]() |
استفسار بخصوص اعانه البطاله - هام جدا
السلام عليكم
لدى حوالى 12 سنه تامينات و فى اخر شركه اكثر من 3 سنوات متواصله - تم انتهاء العقد بانتهاء مدته وعند الذهاب الى مكتب التامينات للتقديم على تعويض البطاله وفقا للقانون 148 لسنه 2019 الموظفه ابلغتنى بان الشركه لم تشترك فى صندوق البطاله ولازم تكون مشتركه فى صندوق البطاله عشان استحق التعويض فبلغتها ان الشركه بتدفع النسبه كامله ( الربط) 29.75 شهريا - فبلغتنى انه صندوق مستقل ويدفع له مبلغ مستقل عن الربط فهل هذا الكلام صحيح ؟ او المفترض ان تامين البطاله هو ضمن حصه التامينات 29.75 واى مؤمن عليه يستحقها طالما تجاوز السنه تامينات ؟ |
نسبة تأمين البطالة 1% يتحملها صاحب العمل و تدخل من ضمن النسبة 29.75%
و اجراءات صرف تأمين البطالة كالاتي :- إجراءات طلب صرف تعويض البطالة على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل . وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه فى النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، وذلك كله وفقًا لحكم المادة (93) من القانون . مـادة (194) : على المؤمن عليه أن يتقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله بطلب على النموذج رقم (26) المرافق إلى الهيئة مرافقًا له صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وشهادة القيد المشار إليها فى المادة السابقة . وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة استحقاقه على النموذج رقم (27) المرافق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض . مـادة (195) : على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك . والفئات المنتفعة بأحكام تأمين البطالة وشروط استحقاق التعويض تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (2 ، 3) من (أولاً) من المادة (2) من القانون ، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية : 1- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد . 2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر فى شركاتهم . 3- العاملون الذين يبلغون سن الشيخوخة . مـادة (191) : يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى : 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة ويُعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل . 2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة . 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة . 4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة . مـادة (192) : على صاحب العمل موافاة الهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحًا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع . وإذا أثبت صاحب العمل فى استمارة نهاية الخدمة أن انتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية : 1- الاستقالة . 2- ارتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة . 3- انتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة . 4- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه . 5- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر . 6- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال . 7- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية . 8- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل . 9- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة . 10- اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه . واعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة ، فإنه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المشار إليها فى اليوم التالى لوصولها إلى مكتب العمل الواقع فى دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال . ويصدر قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير القوى العاملة بالإجراءات التى تتبع عند قيام نزاع بين العامل وبين صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة ، وإجراءات نظر مكتب العمل لهذا النزاع وإبداء رأيه فيه . |
و راجع الرابط التالي
https://forum.elsayyad.net/showthrea...C8%D8%C7%E1%C9 |
| الساعة الآن 09:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by