منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجازةالمرضيةللمنشأت غيرالصناعية-تذكر الموادذات العلاقةبالصؤال بقانون العمل والتأمي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28702)

hussein ahmed 15-01-2026 03:41 PM

الاجازةالمرضيةللمنشأت غيرالصناعية-تذكر الموادذات العلاقةبالصؤال بقانون العمل والتأمي
 
عناية الدكتور / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
برجاء توضيح الاجازة المرضية فى ضوء المادة قانون العمل بخصوص المنشات غير الصناعية
مادة (۱۳۱) :للعامل الذي يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
***** فى حالة ان عامل لديه اجازة من الجهة الطبية المعتمدة 60 يوم وراتبه الشامل 10000 ج لو الشركة منحته اجرة كامل فى الثلاثين يوم الاولى ، فهل يتم الخصم وفقا للنسب الخاصة بقانون التأمينات من الثلاثين يوم الاخرين
مع الوضع انها منشأة غير صناعية ( شركة دعاية ) وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

Ahmed abada 17-01-2026 03:00 PM

أستاذ/ حسين
تحية طيبة وبعد،،،

ردً علي تساؤلكم المطروح بشأن إحتساب تعويض الأجر في المنشأة ( غير صناعية ) علي الحالة المذكورة :

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحال إلي قانون التأمين الإجتماعي رقم 148 لسنة 2019 في إحتساب تعويض الأجر، ومدة الأجازة المرضية في المنشأت غير الصناعية حيث نصت المادة (76 ) من قانون التأمين الإجتماعي علي " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وبإنزال المادة القانونية المذكورة علي الحالة المعروضة يتضح ما يلي :
- أن الجهة الطبية المختصة بتعويض الأجر هي هيئة التأمين الإجتماعي، وبذلك يستحق العامل تعويض عن ( 60 ) يوم بمقدار (75% ) من أجره التأميني، من الجهة المختصة علي أن تؤدي جهة العمل الفارق بين الأجر التاميني والشامل

فإذا إفتراضنا بأن العامل أجره التأميني 6000 جنيه والشامل 10000 جنيه

تقوم هيئة التأمينات في تلك الحالة لصرف مبلغ ( 6000 جنيه × 75% ) = 4500 جنيه .

وتقوم الشركة بصرف الفارق وفقاً للأجر الشامل ( 10000 جنيه × 75% ) = 7500 جنيه .


وبذلك تقوم هيئة التأمينات بصرف راتب = 4500 جنيه .
وتقوم الشركة بصرف الفارق بمقدار = 3000 جنيه .
وذلك عن ( 30 يوم فقط )


أما إذا إحتسابنا ( 60 يوم ) تقوم هيئة التأمينات بصرف ( 9000 جنيه )، وتقوم الشركة بصرف ( 6000 جنيه)


فيجب تحديد الأجر التأميني للعامل لدقة، لأحتساب التعوبض من كلا الجهتين بشكل دقيق .

hussein ahmed 18-01-2026 02:04 PM

كل التقدير والاحترام
 
كل التقدير والاحترام على ردكم الوافى زادكم الله من علمه و محبة فى قلوب العباد

الصياد 19-01-2026 09:48 PM

مداخلة 4 تضمنت ؟؟؟؟؟؟؟؟
الجهة الطبية المختصةبتعويض الأجر هي هيئة التأمين الإجتماعي
تذكر المواد ذات العلاقة بالصؤال بكل من قانون العمل وقانون التأمينات


الساعة الآن 06:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by