منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة الوضع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28721)

سهي محمد 26-01-2026 10:21 PM

اجازة الوضع
 
السلام علبكم ورحمه الله وبركاته

اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 4 شهور والتامينات بتصرف اجازة الوضع من حيث تعويض الاجر 3 شهور كيفية معالجة الموضوع دة مع التامينات

أحمد شبانه 29-01-2026 03:39 PM

أستاذة / سهي

بعد التحية

يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يكون المرجع للهيئة في تلك المسألة هو ما نص عليه قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات حيث نصت المادة ( 77) من ذلك القانون علي " تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر "،

فالنظام المعمول به في هيئة التأمينات الإجتماعية حتي الأن بأن تعويض الأجر عن إجازة الوضع تكون لثلاثة أشهر فقط بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر التأميني للعاملة، ولا تستحق تعويض الأجر عن الإجازة الا إذا كان لها مدة إشتراك تأميني عشرة أشهر "

وبذلك يوجد عدة إختلافات بين قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 من حيث:

1- تعويض الأجر، حيث تستحق العاملة وفقاً لقانون العمل إجازة وضع بأجر كامل، أما تستحق العاملة إجازة وضع وفقاً لقانون التأمينات بتعويض اجر يعادل ( 75% ) من أجر الإشتراك التأميني .
2- قام قانون العمل بإلغاء شرط المدة التأمينية ( 10 أشهر )، وبذلك تستحق إجازة وضع بأجر بدون هذا الشرط، بخلاف قانون التأمينات الذي نص علي ذلك الشرط، وأن الهيئة لن تقوم بصرف التعويض الا بتوافر هذا الشرط .

نري أنه لابد من التنسيق بين وزارة العمل، وهيئة التأمينات الإجتماعية لحل تلك الإشكالية، وإعتبار أن قانون العمل الأولي بالتطبيق فيما يتعلق بمدة الإجازة بإعتبار أن هذا النص ناسخ لما جاء بقانون التأمينات الإجتماعية، وإستمرار أن تقوم هيئة التأمينات بصرف ما يعادل ( 75% ) من الأجر التأميني للعاملة طوال مدة الأجازة، علي أن يقوم صاحب العمل بصرف الفارق بين الأجر الذي تلتزم به هيئة التامينات الإجتماعية والأجر الشامل للعاملة .


ولحين حدوث هذا التنسيق، أو تعديل النص الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية سيبقي الوضع وفقاً للأتي:-

تقوم هئية التأمينات بصرف ما يعادل ( 75% ) من اجر الإشتراك التأميني للعاملة، عن مدة ثلاثة أشهر فقط، مع إشتراط أن يكون لها مدة تأمينية عشرة أشهر علي الأقل .
ويقوم صاحب العمل بصرف الفارق بين ما حصلت عليه العاملة من التأمينات الإجتماعية وأجرها الشامل عن مدة الثلاثة أشهر، أما عن الشهر الرابع يتحمل صاحب العمل أجر العاملة بشكل كامل .
وفي حالة عدم وجود مدة تأمينية عشرة أشهر للعاملة عند حصولها علي إجازة الوضع، يتحمل صاحب العمل أجر العاملة كاملاً عن مدة الأربعة أشهر .


وهذا النص لإستكمال إيضاح المسئلة، مادة ( 54 ) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 " للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ " .

Ahmed Shaabana H.M


الساعة الآن 04:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by