![]() |
تنفيذ المادة 153 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
سياده المستشار السلام عليكم السؤال عن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 فى المادة 153
مادة ( ١٥٣) يجب على صاحب العمل أن يمسك سج لاً ورقي ا أو إلكتروني ا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لحصيلتها حساب ا خاصا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة ( ٢٧٢ ) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة السؤال النسبة للمادة 153 من القانون 14 لسنة 2025 بخصوص حصيلة الجزاءات ، احنا نستمر في تنفيذ على القرار 127 لسنة 2014 بخصوص توريد حصيلة الجزاءات للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية ولا كده خلاص الحصيلة بالكامل فتتصرف على الناشطة الاجتماعية لعمال المنشأة |
إعتبارا من ١/ ٩/ ٢٠٢٥ تاريخ بدء سريان قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ يتم إيداع كامل حصيلة أموال الجزاءات في حساب خاص ويتم التصرف فيها للصرف بالكامل علي الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة وذلك إعمالا لحكم المادة الحادية عشرة من قانون ١٤ والتي تنص على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وحيث أن المادة ١٥٣ من القانون المشار إليه لم تفوض الوزير المعني بشئون العمل في إصدار قرار ينظم هذا الشأن فإن لا يجوز قانونا العمل بالقرار الوزاري رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤. |
| الساعة الآن 05:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by